حكم من أفطر وأخرج الفدية ثم قدر على الصيام

0 229

السؤال

أنا رجل مصاب بمرض الشقيقة أصوم بمشقة إلا أنني قبل سنتين أفطرت لصعوبة الصيام وتكرر حالات الآلام الشديدة في الرأس، وجميع الأدوية مسكنة وغير علاجية، فأفطرت سنتين وأعطيت فدية إطعام ستين مسكينا غير أنني في هذه السنة اكتشفت عشبة ذات خواص مهدئة للألم تساعدني على الصيام، وسؤالي: ماذا عن الأيام التي أعطيت عنها الفدية لإفطاري بعذر؟ وهل أرجع وأصومها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ضابط المرض المبيح للفطر عند جمهورأهل العلم، هو المرض الشديد الذي يزيده الصوم، أو يخشى معه تأخر البرء، أو حصول مشقة يشق احتمالها، وعليه فإذا كنت تجد في الصوم مشقة غير معتادة بسبب هذا المرض أو كنت تخشى زيادة المرض أو تأخر برئه بسبب الصوم فلك أن تفطر، وفي هذه الحالة لا تطالب بفدية طالما أن المرض يرجى برؤه، وحيث إنك وجدت علاجا للمرض واستطعت الصيام فيجب عليك قضاء ما فات عليك من الصيام بما في ذلك الأيام التي أخرجت الفدية عنها، لأن الإطعام لا يجزئ عن الصيام إلا في حالة العجز عن الصوم عجزا مستمرا لمرض لا يرجى برؤه، وإذا كان أهل الخبرة من الأطباء الموثوق بهم قد قرروا أن هذا المرض مزمن، ففي هذه الحالة تفطر وتطعم ولا يجب القضاء، ولو قدر أن حصل منه الشفاء على المعتمد في المذهب الشافعي والمذهب الحنلبي، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52316. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 163983.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة