السؤال
شخص يقول: (الشريعة لا تقدم حلولا ولكنها تعين مشاكل) في عنوان، ثم يشرح في تعليق مقصده وهو:
يعني لو أخذنا مشكلة مثل الربا، الربا ومعاملاته حرام، ولكن الجهاز المصرفي له وظيفة هامة (تحويل فائض الادخار لفائض استثمار). فما البدائل عن النظام الربوي؟ المشاركة أو المرابحة، أو المزارعة، أو الاستصناع. هل جاءت من نصوص شرعية أم أنها حلول اجتهادية للمشاكل؟ ( يعني أنها حلول اجتهادية )
وهناك من وضع علامة الإعجاب على العنوان. فما حكم من وضع الإعجاب عينا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بأن شريعة الإسلام لا تقدم حلولا وإنما تعين مشاكل قول ينم عن جهل بشريعة الإسلام المنزلة من رب الأنام الذي خلق الخلق وهو أعلم بحالهم، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير {الملك:14}، وقال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين {الأعراف:54}، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 24086 . فهذه الشريعة جاءت كاملة، ولحلول المشاكل في طياتها حاملة.
فمجال الاقتصاد في الإسلام وهو الذي ضرب به المثل هنا نظام متكامل، يقوم على أسس العدل بعكس الربا فإنه قائم على الظلم واستغلال حاجة الفقير، وما حدث في الأزمة العالمية الأخيرة التي حلت في العام 2008م، وما زال العالم يعيش آثارها، كان خير دليل على خطورة الربا وأنه يمكن أن يكون سبب دمار العالم. وعندها أقر بعض من كان يرفض الاقتصاد الإسلامي بأن فيه الحل. وبدأت بعض المصارف الربوية في البلدان غير الإسلامية بفتح أفرع تتعامل بالنظام الإسلامي.
وما ذكر من معاملات كالمشاركة والمرابحة، والمزارعة، والاستصناع وغيرها من البدائل الإسلامية عن الربا، منها ما جاءت به نصوص شرعية صريحة ومنها ما يندرج تحت القواعد والمبادئ العامة للشرع، فيكون اجتهاد العلماء بخصوصها نابعا من هذه القواعد وليس من أهواء نفوسهم. وهنالك قاعدة فقهية عظيمة وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة" وقد قررها القرافي في الفروق وغيره. فتكون المعاملة جائزة ما لم تتضمن محظورا من ربا أو غرر أو جهالة ونحو ذلك. وننصح بمراجعة الفتوى رقم: 115108 ، ففيها بيان بعض البحوث والكتب التي عنيت بالاقتصاد الإسلامي.
وأما وضع علامة التعجب أمام هذا العنوان فإن كان من مستنكر لمضمون العنوان فلا إشكال، وإن كان من مقر لمضمونه، وهو قصور الشريعة وأنها لا تقدم حلولا لمشاكل الناس فهذا الاعتقاد في شريعة الإسلام كفر بها، ولكن لا يكفر الشخص المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع كما ذكر أهل العلم، وقد بينا ذلك مفصلا بالفتوى رقم: 721.
والله أعلم.