تحريم المرأة نفسها على زوجها كفارته كفارة يمين

0 279

السؤال

أنا متزوجة، وحدثت مشكلة كبيرة جدا بيني وبين زوجي وطلبت منه الطلاق فرفض، فقلت له أنا محرمة عليك تحريم الأم والأخت، ومن داخلي كنت أعنيها، لأنني كنت في قمة غضبي، وبعدها حصلت معاشرة بعد الصلح، والسؤال: ما حكم ما قلت؟ وإذا كان علي الصيام لمدة شهرين متتابعين كفارة، فكيف أقوم بها مع أن الدورة شهرية ستقطع تتابع الصيام على الأقل مرتين؟ وإذا كان الحكم إطعام 60 مسكينا، فهل أخرج مالا لجهة خيرية تقوم بذلك؟ وهل من الممكن إخراج هذا المال على دفعات، وجزاكم الله خيرا وتذكروني في دعائكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تحرم زوجها أو غيره مما أباحه الله لها على نفسها، ومن فعلت ذلك فعليها أن تتوب إلى الله تعالى، وتكفر بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليها صيام ثلاثة أيام، لأن ذلك بمنزلة اليمين، كما سبق بيانه مع أقوال أهل العلم في الفتاوى التالية أرقامها: 138732، 105903، 111318.

ولذلك، فإن الذي عليك هو كفارة يمين، ويمكن أن توكلي عليها غيرك ممن تثقين به من الجهات الخيرية أو الأفراد وانظري الفتوى رقم: 185113، وما أحالت عليه.

هذا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة