السؤال
قرأت في موقعكم الفاضل أن عورة المرأة للمرأة مختلف فيها، وقرأت بأنكم تفتون بظهور ما تعودت المرأة على إظهاره. فهل علي إثم إن اتبعت قول بعض العلماء بأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة ولبست تنورة إلى الركبة ؟ وهل علي أن أنكر على من يفعل ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذاهب العلماء في هذه المسألة قد بيناها في الفتوى رقم: 115965 ، وبينا كون عورة المرأة عند المرأة هو ما بين سرتها وركبتها هو مذهب الجمهور، وإن كان الأحوط بلا شك التحفظ ما أمكن وألا تظهر المرأة عند المرأة إلا ما يظهر غالبا، ولكن لا تثريب على من أخذت بقول الجمهور في هذه المسألة، ولتنظر الفتوى رقم: 169801 ، وليست هذه المسألة من مسائل الإنكار إلا أن الأمر بالورع والاحتياط شيء حسن. فإذا حصل البيان لما هو الأفضل والأولى لا على جهة التغليظ والإلزام فهذا حسن. ولتنظر للفائدة الفتوى رقم: 99975.
والله أعلم.