حكم القراءة في الصلاة بتحريك الشفتين واللسان دون إسماع نفسه

0 330

السؤال

كنت قبل إذا صليت أقوم بتحريك شفتي ولساني بالقراءة في الصلاة بدون أن أخرج صوتا. فهل صلواتي صحيحة أم لا ؟
هل أعيد صلواتي أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

فأكثر أهل العلم على أن القراءة لا تجزئ بمجرد حركة اللسان إذا لم يسمع القارئ نفسه، وقال بعضهم تجزئ حركة اللسان فقط. جاء في الموسوعة الفقهية: واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة لاعتبار القراءة أن يسمع القارئ نفسه، فلا تكفي حركة اللسان من غير إسماع؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بلا صوت؛ لأن الكلام اسم لمسموع مفهوم، وهذا اختيار الهندواني والفضلي من الحنفية ورجحه المشايخ. واختار الكرخي عدم اعتبار السماع؛ لأن القراءة فعل اللسان وذلك بإقامة الحروف دون الصماخ؛ لأن السماع فعل السامع لا القارئ، وهو اختيار الشيخ تقي الدين من الحنابلة أيضا. ولم يشترط المالكية أن يسمع نفسه وتكفي عندهم حركة اللسان، أما إجراؤها على القلب دون تحريك اللسان فلا يكفي، لكن نصوا على أن إسماع نفسه أولى مراعاة لمذهب الجمهور.  انتهى.

وإذا علمت أن بعضهم يرى صحة صلاتك وأنه لا إعادة عليك. فاعلم أنه يجوز لك تقليد هذا القول فيما مضى من الصلوات؛ لما بيناه في الفتوى رقم :125010 من أن الفتوى بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء.

هذا إضافة إلى أن بعض أهل العلم قد رجح صحة صلاة من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها جهلا أو نسيانا كما سبق في الفتوى رقم: 185313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة