0 314

السؤال

في حالة كون الرجل عاقدا على امرأة(ولم يدخل بها) وقد حدث أن وضع عضوه الذكري بداخل شفري فرجها دون إدخال في المهبل وحدث إنزال للمني داخل فرجها أثناء وضع العضو الذكري. رجاء ذكر جميع الآراء الفقهية الصحيحة بخصوص كونها (بكرا) من دونه آنذاك مع عزوها لقائلها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

 فالبكر عند أكثر العلماء هي التي لم تزل بكارتها.

جاء في الموسوعة الفقهية: البكارة (بالفتح) لغة: عذرة المرأة، وهي الجلدة التي على القبل . والبكر: المرأة التي لم تفتض.

وبعض العلماء يفرق بين البكر والعذراء، فيجعل العذراء هي التي لم تزل بكارتها مطلقا، والبكر التي لم توطأ في قبلها في نكاح صحيح أو مختلف فيه.

ففي الشرح الكبير للشيخ الدرديرالبكر عند الفقهاء هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو فاسد جار مجرى الصحيح، وأما العذراء فهي التي لم تزل بكارتها بمزيل، فلو أزيلت بكارتها بزنا أو بوثبة أو بنكاح لا يقران عليه فهي بكر، فهي أعم من العذراء. وقيل: البكر مرادفة للعذراء فهي التي لم تزل بكارتها أصلا.

وعليه فهذه المرأة التي جامعها زوجها من غير إيلاج تام ولم تزل بكارتها فهي بكر، وقد نص بعض الفقهاء على أن من وطئت (بإيلاج تام) ولم تزل بكارتها فهي في حكم الأبكار.

قال الشيخ زكريا الأنصاري (رحمه الله):  وقضية كلام المصنف كأصله أن البكر لو وطئت في قبلها ولم تزل بكارتها بأن كانت غوراء وهي التي بكارتها داخل الفرج حكمها كسائر الأبكار. أسنى المطالب في شرح روض الطالب.

وإذا كان هذا حكم من وطئت بإيلاج تام فأولى من لم تكن كذلك . 

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات