السؤال
إذا قال المصلي في الفاتحة في كلمة "الحمد" بحيث طال الزمن وهو ينطق حرف الميم (الحمممممممد). كذلك إذا طال الزمن وهو ينطق حرف اللام في كلمة "لمن" عند قول سمع الله لمن حمده. وذلك في الحالتين عن عمد. فهل يؤثر على صحة الصلاة؟ شكرا لكم
إذا قال المصلي في الفاتحة في كلمة "الحمد" بحيث طال الزمن وهو ينطق حرف الميم (الحمممممممد). كذلك إذا طال الزمن وهو ينطق حرف اللام في كلمة "لمن" عند قول سمع الله لمن حمده. وذلك في الحالتين عن عمد. فهل يؤثر على صحة الصلاة؟ شكرا لكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كان نطق كلمة الحمد قد تم على الصفة المبينة في السؤال حيث تم تكرير الميم كثيراعمدا، فإنه تلاعب وخطأ مخل بالمعنى، وزيادة في حروف الكلمة، فلا تصح الصلاة معه.
قال النووي في المجموع: إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد، أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدة منها، أو لحن لحنا يحيل المعنى مثل أن يكسر كاف إياك أو يضم تاء أنعمت، أو يفتح ألف الوصل في اهدنا لم يعتد بقراءته؛ إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا. انتهى.
ومحل الشاهد أن اللحن الذي يحيل المعنى مخل بصحة قراءة الفاتحة، أما إذا كان الأمر لا يعدو كونه بالغ في إشباع تسكين الميم وإطالة الغنة بحيث يصير كأنه كررها فالظاهرأنه خطأ لا يحيل المعنى، فلا يجوز تعمده، لكنه لا يبطل الصلاة نظير ما نص عليه الفقهاء من أن إشباع الحركة لحن لا يخل بالمعنى.
ففي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: قوله: ( فإن غير المعنى الخ ) خرج به ما لو لحن لحنا لا يغير المعنى كفتح النون من مالك يوم الدين، فإن كان عامدا عالما حرم ولم تبطل به صلاته، وإلا فلا حرمة ولا بطلان، ومثله فتح دال نعبد، ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك، لأن كثيرا ما تتولد حروف الإشباع من الحركات ولا يتغير بها المعنى. انتهى.
أما إشباع الحركة من سمع الله لمن حمده، فالظاهر أنه لا يبطل للصلاة لكنه لحن يلزم إصلاحه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:102842 .
علما بأن ما ذكرفي الخطإ في الفاتحة وغيرها محله إذا كان خطئا حقيقة، أما إن كان مجرد شك كما يحصل عند من لديه وسوسة في النطق في القراءة فلا عبرة به ولا يؤثر على صحة الصلاة، بل يجب الإعراض عنه، ولتنظري الفتوى رقم:137581، والفتوى رقم : 175973
والله أعلم.