زكاة الأجرة الحاصلة من إجارة السيارات

0 235

السؤال

يعلم الله أنني في حيرة من أمري ولم أنم من التفكير في هذا الموضوع ولم أجد من يفتيني، لذا أرجو أن تفتوني وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وسؤالي هو: عندي سيارات نقل بضائع بأجر وحسبت أرباحي خلال سنة فكانت تقريبا 700 ألف ولله الحمد، ولكن السيولة المتوفرة لدي تقريبا هي 200 ألف الآن، مع العلم أنني استلمت قرضا ب 500 ألف من البنك العقاري ووضعت المبلغ كاملا في مشروع للنقل وجددت بعض السيارات وأضفت أيضا عدة سيارات، فهل أحسب ما عندي من سيولة وأزكيها؟ أم أحسب أرباحي لمدة 12 شهرا وأزكيها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالربح الحاصل لك من إجارة هذه السيارات يجب زكاته عند حولان حول كل قسط منه بعد بلوغ المال نصابا، ولو زكيت جميع الأجرة عند أول الحول كان ذلك جائزا، وهذه الأجرة التي تستوفيها تباعا تعرف بالمال المستفاد، وتفصيل كيفية زكاة المال المستفاد تنظره في الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.

وما أنفقته في أثناء الحول في شراء سيارات للأجرة أو غير ذلك فلا تجب عليك زكاته، لأنه لم يحل عليه الحول وهو في ملكك، وما عليك من دين ففي خصمه مما بيدك من المال الذي تجب زكاته خلاف انظر لتفصيله الفتوى رقم: 180105. وما فيها من إحالات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة