السؤال
ما معنى رؤوسهن كأسنمة البخت؟ وهل حديث: نساء كاسيات عاريات ـ يختص فقط بلبس المرأة عندما تخرج من بيتها؟ وهل أستطيع أن أرتدي أمام إخوتي وأبي بجامة عادية أي كنزة تصل للعانة مع بنطال واسع، أو أرتدي كنزة طويلة تصل لنصف الفخذ مع بنطال واسع؟
وهل هذا يعتبر كبيرة من الكبائر أو إثما، لأنني أمام إخوتي وأبي أرتدي كنزة تصل للعانة مع بنطال واسع؟ وهل أستطيع أمام أخوالي وأعمامي أن أضع المكياج؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
قال النووي في شرحه لمسلم: وأما رؤوسهن كأسنمة البخت ـ فمعناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت، هذا هو المشهور في تفسيره، قال المازري: ويجوز أن يكون معناه: يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن، واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء، قال: وهي ضفر الغدائر وشدها إلى فوق وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت.. اهـ.
وفي الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن القاسم: وقد فسر الحديث: بأن تكتفي المرأة بما لا يسترها، فهي كاسية، ولكنها عارية في الحقيقة، مثل أن تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع خلقها: عجيزتها، وساعدها ونحو ذلك، لأن كسوة المرأة في الحقيقة هو: ما سترها سترا كاملا، بحيث يكون كثيفا فلا يبدي جسمها، ولا يصف لون بشرتها لرقته وصفائه، ويكون واسعا فلا يبدي حجم أعضائها، ولا تقاطيع بدنها لضيقه. انتهى.
وسواء كان هذا في البيت أو خارجه إذا تضمن كشف ما لا يجوز كشفه فليست العلة أن الكاسيات العاريات خارج البيت إنما المراد من لبست ما يشف أو يصف في حال لا يجوز لها ذلك فهي الكاسية العارية سواء كانت داخل البيت أو خارجه، وأما ما ترتديه أمام محارمك: فهو ما يستر ما أمرت بستره عن المحارم، فيحرم على المرأة كشف الفخذ أو جزء منه أمام أحد محارمها.. وهذا باتفاق فقهاء المسلمين، وإنما اختلفوا فيما فوق السرة، وتحت الركبة، والراجح أنه يجوز لها كشف ما يظهر منها غالبا كالوجه والرأس واليدين والرجلين، أما صدرها وثدياها وبطنها وظهرها فلا يجوز لها كشفه أمامهم، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، وليس له النظر إلى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما. انتهى.
وعليه، فإذا كانت الكنزة القصيرة مع البنطال تستر ما يجب ستره أمام محارمك فلا حرج في لبسها ولا يضر كونها قصيرة، لكن ما حرم عليها كشفه لمحارمها حرم عليها إظهاره وتجسيمه بالملابس الضيقة أو الشفافة، لأن المرأة يجب عليها ستر عورتها بما لا يشف ولا يصف من الثياب، وهذا كله إذا كان الناظر من المحارم ينظر بغير شهوة وكان يأمن على نفسه وعلى محرمه الفتنة، أما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليها فلا يحل له النظر, ولا يحل لها إعانته على ذلك، لأن النظر بشهوة نوع من الزنا، والزنا بذوات المحارم أغلظ من الزنا بغيرهن، وعلى المرأة المسلمة المحافظة على سترها في كل مكان وبأحوط الملابس ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
وأما وضع المكياج أمام الأخوال والأعمام: فإذا أمنت الفتنة ولم يثر النظر إليها بشهوة فهو جائز والأولى تركه، لأن من العلماء من يحرم التزين لغير المتزوجة، قال ابن حجر الشافعي في شرح المقدمة الحضرمية: .. أما غيرها ـ أي المتزوجة ـ فلا يندب لها ذلك، بل يحرم عليها الخضب بالسواد وتطريف الأصابع وتحمير الوجنة إن كانت خلية ـ أي من زوج.
وقال الكردي في حاشيته: ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة، بل يحرم واحد من هذه على خلية.
والله أعلم.