الاشتراك في الضمان الاجتماعي بين الجواز والحرمة

0 200

السؤال

حياكم الله يا شيخ
يا شيخ أنا مغترب عن وطني ومقيم بالسعودية منذ خمسة وعشرين عاما، وكنت قبل أن آتي للعمل هنا مشترك بالضمان الاجتماعي، وكان إجباريا للشركات ولا يزال، ولكني عندما تركت العمل تركت الالتزام بالدفع أيضا، لكن قبل ثلاثة أعوام بدأت باستكمال الاشتراك في الضمان حيث أدفع كل شهر مبلغا معينا، وعندما أصل لسن الستين عاما يحق لي راتب شهري، أو في حال الوفاة قبل هذا السن أيضا يصير من حق أبنائي راتب شهري.
يا شيخ أنا الآن في حيرة بعضهم يرى بأن هذا حرام، والبعض الآخر أجازه، للعلم أنا ليس لي دخل آخر غير راتبي الذي أتقاضاه الآن في غربتي، وليس لي مصدر عيش إذا انقطع رزقنا هنا في المملكة.
هل أستمر في الدفع أم في ذلك بأس؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضمان الاجتماعي ليس شيئا واحدا، فمنه الجائز ومنه المحرم، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:  9531 فحيث كان الضمان الذي تسأل عنه من النوع الثاني فلا يجوز لك الاشتراك في حال الاختيار، كما هو حالك الآن، ولا يعد ما ذكرت مبيحا للدخول في مثل هذا العقد. وأما ما مضى حال كونه إجباريا  فلك الانتفاع منه بقدر ما دفعت، وتصرف الباقي في وجوه الخير، وإن كنت فقيرا جاز لك الأخذ من هذا الباقي بقدر حاجتك، ولمعرفة ضوابط وشروط  جواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي انظر فتوانا رقم: 29228 وما فيها من إحالات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات