ما يضمنه من سرق أسطوانات تحوي مواد محرمة

0 206

السؤال

منذ زمان كنت أسرق اسطونات بلاستيشن من عدة محلات، والألعاب فيها محرمات من نساء وغناء واعتداء على الحرمات، والحمد الله تبت من سرقتها واللعب بها، فهل علي أن أرجع ثمن هذه الألعاب إلى أصحابها، علما بأنهم يبيعون هذه الألعاب المحرمة وغيرها من الأفلام المحرمة والأغاني؟ مع أنني أخاف إن أعطيتهم ثمن هذه الاسطونات أن أعينهم على المعصية، والألعاب كلها معاص، وتلهي عن ذكر الله، وأنا والحمد الله تركتها وأستثمر وقتي فيما هو مفيد، أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالألعاب الألكترونية المشتملة على موسيقى وصور محرمة أو غير ذلك من المحرمات لا يجوز اللعب بها، ويحرم بيعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 12491

وما سرقته من الأسطوانات التي تحوي هذه الألعاب فإنك تضمن قيمة الأسطوانات مجردة، لا بقيمة ما تحويه من هذه الألعاب المحرمة، لأنها غير مضمونة، كما تقدم في الفتوى رقم: 179913.

 فعليك أن ترد قيمة الأسطوانات لأصحابها، وإن تصرفوا فيها بمحرم فالإثم عليهم، وليس عليك، وإن لم تستطع الوصول إليهم  فإنك تتصدق بالقيمة عنهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة