موقف العامي إذا اختلفت عليه الفتوى

0 264

السؤال

الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. أحيانا أتعرض لمواقف ولا أعلم الحكم الشرعى فيها ولكن يكون عندي شك فيها.
فهل الأولى تركها على أساس أنها شبهة؟ أم أنني يجب أن أعود إلى أهل العلم؟ وإذا أفتى أحد المشايخ بأنها لا بأس بها لأنها مما عمت به البلوى مثلا فهل الأولى تركها؟ أم أنها بفتوى العالم لم تعد شبهة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 فإذا أشكل على المسلم حكم من أحكام الشرع فليس له الهجوم على الفعل دون تحر وسؤال لأهل العلم، ومن ثم فإذا شككت في حكم أمر ما هل هو مباح أو لا، فلا يجوز لك الإقدام على الفعل حتى تسأل أهل العلم عن حكم الشرع فيه.

  قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ في من فعل مختلفا في تحريمه من غير سؤال أهل العلم: إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب عليه أن لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، وهذا أقدم غير عالم فهو آثم بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسه، فإن كان مما علم من الشرع قبحه أثمناه وإلا فلا. انتهى بواسطة نقل القرافي عنه.

 وإذا كان الشخص عاميا فأفتاه عالم بقول، وكان مثل هذا العالم أو من هو أفضل منه يفتي بخلاف هذا القول، كانت المسألة في حق هذا العامي من الشبهات، وكان المستحب له أن يخرج من هذا الخلاف وأن يحتاط لدينه فيترك ما اختلف في جوازه، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 60175 وهو لو أخذ بفتوى من يثق بعلمه وورعه لم يكن آثما فإن الاحتياط بترك الشبهات مستحب لا واجب، وانظر لبيان ما يجب على العامي فعله إذا اختلفت عليه أقوال العلماء الفتوى رقم: 120640.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة