السؤال
متى يجوز للرجل الزواج؟ وما هو السن الشرعي لزواج الفتاة؟ أرجو الشرح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يحدد الشرع سنا لزواج الرجل أو المرأة، إلا أن الصغيرة لا تسلم لزوجها حتى تبلغ حدا تطيق فيه الجماع، قال النووي: وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.
والأفضل عدم تزويج الصغار ما لم تكن هناك مصلحة راجحة في التزويج، قال النووي: قال الشافعي رضي الله عنه: أستحب للأب أن لا يزوج البكر حتى تبلغ ويستأذنها.
والله أعلم.