حكم رسم ذوات الأرواح بدون فم

0 199

السؤال

هل أستطيع رسم الباربي إذا رسمتها ناقصة الفم حتى لا أماثل الحقيقة؟ وهل أستطيع رسم شخصيات كرتونية مثل البطة والقطة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان من الرسومات على هيئة حيوان تام الخلقة، فإنه محرم عند جماهير العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم عن ابن عمر.

وما كان رسمه غير مكتمل بحيث يكون ناقص الخلقة نقصا لا تمكن الحياة بدونه، كناقص الرأس أو النصف أو نحو ذلك، فهذا لا يعد من التصوير المنهي عنه، ويدل لذلك أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر عائشة ـ رضي الله عنها ـ بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير، فقطعته فجعلته وسادتين يجلس عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين وغيرهما.

وفي المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن، ومربالكلب فليخرج.

وأما مجرد نقص الفم فقط فلا يعد نقصا لا تمكن الحياة بدونه، فهو كنقص العين واليد مما صرح العلماء بمنع تصوير الحيوان الناقص ذلك منه، قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في شرح الإقناع: ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره، فإن قطع إنسان رأس الصورة فلا كراهة، قال ابن عباس: الصورة الرأس فإذا قطع فليس بصورة ـ أو قطع منها ـ أي الصورة ـ ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس كصدرها أو وبطنها، أو صورها بلا رأس، أو بلا صدر، أو بلا بطن، أو جعل لها رأسا منفصلا عن بدنها، أو صور رأسا بلا بدن فلا كراهة، لأن ذلك لم يدخل في النهي، وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل حرم تعليق ما هي فيه وستر الجدر به وتصويره لدخوله تحت النهي. انتهى.

وأما الصور الكرتونية: فقد جاء في فتوانا رقم: 1750، أنها جائزة إذا دعت إلى الفضيلة وتعليم الآداب الإسلامية.

ولأن جمهور أهل العلم استثنى من حرمة التصوير والتماثيل ما كان للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم، وأن يأنسوا به. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 17410، 3127، 9699، 14116، 47050، 71539.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة