مواضع رفع اليدين في الصلاة

1 462

السؤال

تكبيرة الانتقال أثناء القيام للركعة الرابعة هل تكون قبل رفع اليدين أم أثناء رفع اليدين أم بعدها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن رفع اليدين غير مشروع عند القيام للركعة الرابعة، بل يشرع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: سئل فضيلة الشيخ: هل ثبت رفع اليدين في الصلاة في غير المواضع الأربعة؟ وما الجواب عما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل خفض ورفع؟ فأجاب فضيلته بقوله: قال السائل رفع اليدين في غير المواضع الأربعة وهذا يحتاج إلى بيان، فالمواضع الأربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من التشهد الأول، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود ـ فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداها فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه لا إذا سجد، ولا إذا قام من السجود، وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يرفع يديه إذا سجد، ولا إذا قام من السجود، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع فقد حقق ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد أن ذلك وهم من الراوي أراد أن يقول: كان يكبر في كل خفض ورفع، فقال: كان يرفع يديه في كل خفض ورفع.... وإذا كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وهو الحريص على تتبع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تتبعه فعلا فرآه يرفع يديه في التكبير، والركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول وقال: لا يفعل ذلك في السجود ـ فهذا أصح من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع ـ ولا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافي، وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ لأن حديث ابن عمر صريح في أن نفيه ليس لعدم علمه بالرفع، بل لعلمه بعدم الرفع، فقد تأكد ابن عمر من عدم الرفع وجزم بأنه لم يفعله في السجود، مع أنه جزم بأنه فعله في الركوع والرفع منه، وعند تكبيرة الإحرام، والقيام من التشهد الأول، فليست هذه المسألة من باب المثبت والنافي التي يقدم فيها المثبت لاحتمال أن النافي كان جاهلا بالأمر، لأن النافي هنا كان نفيه عن علم وتتبع وتقسيم فكان نفيه نفي علم لا احتمال للجهل فيه. فتأمل هذا فإنه مهم مفيد، والله أعلم. انتهى.

ومن أراد القيام للركعة الرابعة فليكبر مع ابتداء رفع رأسه من السجود وينتهي تكبيره عند الاعتدال قائما، جاء في المغني لابن قدامة: يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود، وانتهاؤه عند اعتداله قائما، ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه، وعلى هذا بقية التكبيرات، إلا من جلس جلسة الاستراحة، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض للقيام بغير تكبير. انتهى.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 22735.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة