حكم أدء الحج من مال الشؤون الاجتماعية

0 248

السؤال

أنا مطلقة، وأقبض مبلغا شهريا من الشؤون الاجتماعية، لأن والدي مقصر بعض الشيء، وأصرف على نفسي منه، مع أني أعيش مع والدي وإخوتي، وحالهم ميسور ولله الحمد والمنة. وحصلت على بعض الشيء من مكرمة الملك عبدالله -حافز- فقمت بجمع هذه المكرمة لأداء فريضة الحج، ولكنها لا تكفي، ووالدي يرفض أن يكمل لي المبلغ.
هل يجوز أن أكمل المبلغ من المصروف الشهري الذي يأتيني من الشؤن الاجتماعية، لأني سمعت أنها صدقات وزكوات للمحتاجين؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في أن تكملي النفقة اللازمة للحج من هذا المال الذي تقبضينه من الجهة المذكورة، فإنك بقبضك له قد ملكته ملكا تاما، فيجوز لك التصرف فيه على أي الوجوه شئت. وكونه صدقة أو زكاة مال لا يمنعك من الحج به ما دمت ملكته بوصف استحقاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة