حكم الاستفادة من التأمين الصحي عند الضرورة

0 169

السؤال

أنا طالب مبتعث من قبل الدولة الليبية لدراسة الدكتوراه، وعندنا تأمين صحي، وطريقته أننا نأخذ بطاقات تأمين ونماذج لغرض العلاج وطريقة تعامل السفارة مع شركة التأمين أنها تدفع للشركة قيمة مالية لمدة سنة والطالب أحيانا يعالج خلال هذه السنة مرة أو أكثر أو لا يعالج، لكن السفارة تدفع للشركة سواء عولج الطالب أو لم يعالج، فما رأيكم في هذا التأمين؟ وهل يجوز أخذه؟ علما بأن في ميزانية الطالب قيمة مالية خاصة بالعلاج، لأنه لا يستطيع أن يعالج على حسابه نظرا لغلاء العلاج وعدد أفراد أسرته، وليس هناك طريقة أخرى لأخذ القيمة المالية الخاصة بالعلاج إلا عن طريق شركات التأمين، نأمل منكم التوضيح واقتراح طريقة أخرى تتمشى مع الشرع الحنيف وبارك الله فيكم ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالتأمين الصحي المشار إليه إن كان من التأمين التجاري المحرم القائم على الغرر، فقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في هذا النوع من التأمين وأنه محرم كالفتوى رقم: 132321

فلا يجوز الاشتراك في هذا النوع من التأمين في حال الاختيار, وأما في حال الضرورة فيجوز، ولا يحق للشخص المؤمن أن يستفيد من التأمين إلا بقدر ما دفعه أو دفع عنه، وراجع الفتوى رقم: 156217، بعنوان: التأمين الصحي التجاري.. ومسألة الضرورة، والفتوى رقم: 34776، عما ما يمكن الاستفادة منه من شركة التأمين.

وانظر أيضا الفتوى رقم: 167381، عن المقيم في الغرب هل يشرع له الاستفادة من التأمين الصحي التجاري، والفتوى رقم: 184121، عن أحوال الاشتراك في التأمين الصحي, والفتوى رقم: 175673، عن التأمين التعاوني الجائز والفرق بينه وبين التأمين التجاري المحرم.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات