ليس للمظلوم أن يأخذ أكثر من حقه إن تمكن ممن ظلمه

0 219

السؤال

أنا امرأة ليبية عمري 38 سنة, أم لثلاثة أطفال, مطلقة منذ سنة ونصف, وسبب طلاقي هو خيانة زوجي لي مع عشيقته، وعندما تورط معها لم يجرؤ إلا على طلاقي والتخلي عني وعن أطفاله الثلاثة في ظروف صعبة جدا خلال بداية الثورة الليبية في شهر مارس بالتحديد، وبعد أن تم الطلاق لم يقم بالتزام دفع مؤخر صداقي، علما بأنني لم أتنازل عنه ولم أطلب الطلاق منه أصلا, ولم يلتزم بدفع نفقة أطفاله حتى تاريخ هذه الرسالة, مع العلم بأنني قمت بتوكيل محامية لتتولى الإجراءات القانونية لهذه القضية، وحتى الآن لم أحصل على أي حق من حقوقي وحقوق أطفالي عليه نظرا للظروف التي تمر بها بلادي، كما أحب الإشارة إلى أنه في السنة الأولى من زواجنا قام بسرقة كل ذهبي، وبعدما اكتشفت سرقته حدث لي إجهاض لأول حمل لي, وبعد ذلك تعهد لي بأنه سوف يقوم بإعادته أو تعويضي عنه وقدم لي شيكا على بياض ولا يزال هذا الشيك عندي إلى الآن, ولكنني في حينها اكتفيت بالاحتفاظ به فقط وأكملت حياتي معه، واستمر زواجنا لمدة عشر سنوات وبعدها قام بخيانتي وطلقني وتخلى عن أطفاله ولم يلتزم بحقوقنا عليه أمام الشرع والقانون، فأنا الآن أود استشارتكم بخصوص هذا الشيك هل أضع فيه قيمة توفر لي ولأطفالي السكن، لأنه لم يوفر لنا سكن وأنا الآن أعيش في بيت والدي وهي شقة متواضعة ومن عائلة تتكون من أحد عشر شخصا؟ مع العلم أيضا أنني ربة بيت ولا أعمل وظروف عائلتي لا تحتمل وأعيش على راتب شهري من الدولة للمطلقات بقيمة 130 دينارا ليبيا, فما حكم الشرع فيما أنوي القيام به بخصوص هذا الشيك؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن الأصل حرمة مال المسلم، وأنه لا يجوز أخذ شيء من ماله إلا بطيب نفس منه، أو من سبيل يسوغ الأخذ من ماله كما هو الحال في مسألة الظفر، وقد أوضحناها بالفتوى رقم: 18260، والأرقام المحال عليها فيها.

وعلى هذا، فلا يجوز لك أن تكتبي في هذا الشيك إلا المبلغ الذي تستحقينه من مطلقك كمؤخر الصداق ونفقة الأولاد إن كنت قد أنفقت عليهم بنية الرجوع بها على أبيهم، وللمزيد فيما يتعلق بحقوق المطلقة وأولادها راجعي الفتوى رقم: 8845.

وكذلك الذهب المذكور إن ثبت أنه أخذه منك بغير وجه حق، فعليه حينئذ ضمانه، والقاعدة في الضمان أن المثلي يرد بمثله والقيمي يرد بقيمته، فالذهب إن كان غير مصوغ يرد مثله من الوزن، وإن كان مصوغا حليا ترد قيمته يوم التعدي، وانظري الفتوى رقم: 138761.

وأما بالنسبة لسكنى المطلقة الحاضنة وسكنى المحضون، فراجعي فيها الفتوى رقم: 24435.

ومسائل المنازعات هذه الأولى أن يراجع فيها القضاء الشرعي، وأما القوانين الوضعية فلا يجوز التحاكم إليها إلا لضرورة وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 34618.

وعلى فرض التحاكم إليه عند الضرورة فلا يجوز للمسلم أن يأخذ إلا ما يجوز له شرعا أخذه من غير زيادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة