اقترض من أبيه مبلغا، فهل يجزئ إخراج زكاته نيابة عن والده

0 187

السؤال

اتفقت مع والدي أن يعطيني مبلغا كبيرا من المال ـ 100 ألف ـ وأردها على 10 سنوات، كي أستطيع الزواج، فوجدت أن الزكاة خلال هذه المدة ستكون رقما كبيرا، فهل يمكن أن أقوم بزكاة المبلغ في كل عام من هذه الأعوام بدلا عن والدي حتى أرفع عن كاهله؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنريد أولا التنبيه إلى أن زكاة الدين قد تكون واجبة على كل من الدائن والمدين معا، وقد يتعلق وجوبها بأحدهما دون الآخر، فمن كان له دين على غيره فإنه يجب عليه زكاته كل سنة عند الحول إذا كان المدين قادرا على الوفاء ومقرا بالدين، فإن كان المدين عاجزا عن الوفاء أو منكرا للدين فلا زكاة على صاحب الدين إلا بعد قبضه، ويزكيه عن كل سنة عند الجمهور، وقيل إنه يزكيه عن سنة واحدة، كما سبق في الفتوى رقم: 78771.

وبالنسبة للزكاة في حق من عليه دين وله مال.. فجمهور أهل العلم على أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقود إذا كان الدين مستغرقا لما يملكه المدين أو ينقصه عن النصاب، فإن كان للمدين بعض الأموال الفائضة عن حاجته مما يراد للقنية ولا تجب زكاته كسيارة للاستعمال أو منزل للسكن -مثلا- فإنه يجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 183737.

وفي حال وجوب الزكاة عليك وعلى والدك، فإن المال سيزكى مرتين، ولا مانع من أن تتطوع أنت بإخراج ما لزم أباك منها نيابة عنه كل عام، بشرط أن يكون ذلك بإذنه، لأن النية شرط في إجزاء الزكاة، فإن أخرجتها بدون إذنه فلا تجزئ، جاء في شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: ووجب على المزكي نيتها ـ أي نية الزكاة ـ عند عزلها أو دفعها لمستحقها. انتهى.

وراجع الفتويين رقم: 99774، ورقم: 120447.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة