الإقالة تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به

0 272

السؤال

هل إذا باعت الزوجة ذهبها من زوجها من تلقاء نفسها دون طلب الزوج ذلك يكون لها الحق شرعا في المطالبة به مرة أخرى؟
وإن كان لها ذلك: فهل يقوم الزوج بدفع قيمته التي بيع بها أم يعيد لها نفس عدد الجرامات التي بيعت؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن البيع إذا تم بشروطه وأركانه فهو عقد لازم من الطرفين: البائع والمشتري، ليس لأحدهما فسخه إلا برضا الآخر، ما لم يكن هناك خيار، لكن تستحب الإقالة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أقال مسلما، أقال الله عثرته) أخرجه أبو داود, وصححه ابن حبان والحاكم.  وراجعي الفتوى 48130

فيستحب لهذا الزوج أن يقيل زوجته في هذا البيع, وإذا حصلت الإقالة فلا بد أن تكون بنفس الثمن الذي تم البيع به, فتردين له المبلغ الذي دفعه إليك, وتأخذين ذهبك كما هو إن كان باقيا, وإلا فلا إقالة. 

قال البهوتي: "ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد ولا بزيادة على ثمن أو نقصه" أهـ ؛ وذلك لأن الإقالة فسخ على الراجح من أقوال العلماء. وانظري الفتوى 29280

 والأحوط لهما أن يقبضا البدلين الثمن والمثمن في مجلس الإقالة قبل تفرقهما.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة