حكم التسمية عند الوضوء

0 1001

السؤال

لقد سمعت حديثا نبويا في أحد تسجيلات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ـ ونحن نعلم يقينا بطلان صلاة من لم يتوضأ، فهل المعنى المفهوم من السياق صحيح وهو أن من لم يذكر اسم الله فوضوؤه باطل وبالتالي فصلاته باطلة؟ ولو كانت كذلك، فما الحكم فيما فات من الصلاة؟ فمنذ سنين كثيرة نصلي بدون ذكر: بسم الله ـ في الوضوء، والله وحده المستعان وإليه المشتكى من جهلنا، ففي كل يوم نتعلم مسألة تبين لنا أننا جاهلون.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس المراد بالحديث ظاهره الذي فهمه السائل فقد جاء في سنن أبي داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة.

وجاء في سنن الدارقطني: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لجسده ـ قال: ومن توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان طهورا لأعضائه.

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن حسين بن عمارة عن أبي بكر قال: إذا توضأ العبد فذكر اسم الله في وضوئه طهر جسده كله، وإذا توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا ما أصابه الماء، وحدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال، يسمي إذا توضأ فإن لم يفعل أجزاه.

وقد اختلف العلماء في التسمية عند الوضوء: فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يضر تركها سواء أكان الترك سهوا أم كان عمدا، ولكن يستحب الإتيان بها عند بداية الوضوء، وإن نسيها في أوله، وذكرها في أثنائه أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من ذكر اسم الله تعالى، وإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء فالوضوء صحيح.

وذهب الإمام أحمد إلى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، وإن ذكر المتوضئ التسمية في أثنائه سمى وبنى، وإن تركها عمدا لم تصح طهارته عنده، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته، والراجح مذهب الجمهور، وعليه فوضوؤك صحيح، وصلاتك صحيحية كذلك لما مضى من السنين، وانظر فتوانا رقم: 13216.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة