زكاة من تجمع لديه أموال من راتبه

0 379

السؤال

السؤال: علي زكاة المال فأرجو المساعدة: أشتغل كمعيدة في الجامعة منذ4 سنوات ولم أخرج زكاة المال ولا مرة، وهذه المعلومات عن راتبي: وقعت عقدا مع الجامعة بالشغل فيها كمعيدة بتاريخ 21/1/2009 بمرتب 180 دينارا ليبيا، وبعد حوالي 8 أشهر من التعيين نزل الراتب في المصرف للأشهر الثمانية الماضية ثم استمر بالنزول كل شهر بدون انقطاع بمعدل 180 دينارا حتى تاريخ 30/11/2011 ـ أي 23 شهرا ـ ثم أصبح الراتب وذلك ابتداء من شهر 1/12/2010 بمعدل 328.290 دينارا ليبيا، وفي نهاية شهر 12 حصلت على فروق تقدر بـ: 2059.353 دينارا ليبيا واستمر معدل الراتب 328.290 لمدة ثلاثة أشهر أي إلى تاريخ 28/2/2011، ثم بعدها تم تعديل الراتب وأصبح بقيمة 674.466 دينارا ليبيا، وذلك ابتداء من 1/3/2011 واستمر بنفس المعدل إلى هذا اليوم ـ أي 22/9/2012 ـ مع العلم أنني في شهر 12ـ 2011 حصلت على مكافأة تقدر بمبلغ 1385.887 دينارا ليبيا وفي هذا التاريخ الموافق 22/9/2012 بلغ رصيدي في المصرف 14235.276 دينارا ليبيا، مع العلم أن الرصيد غير شامل لراتب شهر 9/2012 وكنت أسحب من الراتب من وقت لآخر خلال السنوات الأربع، ولا أعرف المبلغ المسحوب بالتحديد في كل سنة، فأرجو منكم الإفادة والمساعدة في كيفية حساب مقدار الزكاة وهل أخرجها عن كل المبلغ النهائي ـ الرصيد ـ لأربع سنوات أو أخرجها عن كل سنة بمفردها، وبارك الله لكم وجزاكم ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فطريقة حساب الزكاة سهلة ميسورة ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا تتوقف على معرفة قيمة الراتب ولا تاريخ زيادته ولا مقدار ما كنت تنفقينه منه, وبيان ذلك أن الزكاة تجب في الأموال التي تجمعينها من الراتب متى توافر فيها أمران:

أولهما: أن يبلغ ما تجمعينه ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة, وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالنصاب.

ثانيهما: أن يبقى هذا النصاب عندك سنة هجرية كاملة.

فإذا بلغت أموالك نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ومقدارها ربع العشر أي 2.5 %, وعلى هذا فانظري في أي سنة هجرية وفي أي شهر منها تجمع لديك من الراتب وغيره ما يساوي النصاب، ثم انظري هل بقي ذلك النصاب عندك سنة هجرية أم لا؟ فإن بقي سنة فأخرجي منه ربع العشر عن كل سنة وهكذا، فإن كانت النقود بالغة النصاب وقد حال عليها الحول في كل السنين الماضية فأخرجي ربع العشر عن كل سنة، ولا تسقط الزكاة عنك بالتقادم, وانظري في كيفية إخراج الزكاة التي تأخر إخراجها لسنوات عدة فتوانا رقم: 121528.

وانظري مزيدا من التفصيل في الفتويين رقم: 128619، عن زكاة الراتب، والفتوى رقم: 169973، عن ضوابط عمل المرأة.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة