مشروعية التداوي للعاجز عن إقامة حق زوجته في المضجع

0 192

السؤال

زوجي يعاني من الضعف الجنسي, وقد اكتشفت هذا الأمر منذ ليلة الزفاف, وهو لم يعترف لي, وهو لا يقر إلى الآن بهذا الأمر؛ حتى نجد الحل المناسب معا.
وقد تحملت طيلة السنوات السبع لزواجنا, ورزقنا خلالها بثلاث فتيات, وكانت المعاشرة هما وواجبا ثقيلا على قلبي, ومؤخرا صرت أرفضها تماما, فهل أنا آثمة, علما أنه من يرفض إيجاد الحلول؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت في عصمة زوجك, وأنه ينفق عليك بالمعروف, فالواجب عليك طاعته في الاستمتاع, فهو من أوكد حقه عليك، ولا يجوز لك الامتناع من إجابته إلا لعذر كمرض, أو حيض, أو صوم واجب, أو ضرر يلحقك من الجماع، أما مجرد نفورك أو حصول مشقة محتملة فلا يبيح لك الامتناع من إجابته، قال الشيخ مرعي الكرمي: " وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض ", وانظري الفتوى رقم: 71981.
وينبغي على زوجك أن يسعى في طلب العلاج المباح لما يعاني منه، فعن أسامة بن شريك - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم رواه أبو داود
قال القرطبي رحمه الله: " وإن رأى الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقوي شهوته حتى يعفها ".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة