هل يجب القضاء على من يشك بأنه فاتته صلوات أيام

0 249

السؤال

شكر الله جهودكم, وبارك فيكم.
في صغري أذكر مرة أنني لم أصل أحد الفروض عمدا؛ لتكاسلي, واكتشفوني فاضطررت للصلاة خوفا منهم - والعياذ بالله -.
ولا أدري هل تركت صلاة غيرها أم أنها كانت تلك المرة فقط, ولا أذكر هل كان الموقف قبل البلوغ أم بعده, فماذا أفعل - بارك الله فيكم -؟
هل أقضي الصلاة أم لا؟
وما حكم ما فعلت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ترك الصلاة ممن تجب عليه من أعظم كبائر الذنوب، بل إن من العلماء من يرى كفر تارك الصلاة ولو تركها تكاسلا، وراجعي الفتوى رقم: 10943، والفتوى رقم: 6061.

لكن ما دامت الأخت السائلة قد صلت بالفعل فليس عليها قضاء الصلاة المذكورة، وإن كانت تشك هل فاتت عليها صلاة في بعض الأيام أم لا؟ فيجب عليها أن تأتي بما لم تتحقق من الإتيان به من الصلوات؛ وذلك لأن الصلاة متيقن تعلقها بالذمة فلا تبرأ الذمة منها إلا بمحقق أي بيقين، وذهب الحنفية إلى أنه إن شك بعد خروج الوقت لم يلزمه القضاء، وإن كان عنده ظن غالب بأنه صلى فإنه كاليقين يخرج به من العهدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 175681                                                                                                                                                      هذا إن كان ترك الصلاة بعد البلوغ المحقق، أما مع الشك في البلوغ فلا يجب القضاء لعدم التحقق من التكليف, فمن القواعد المقررة شرعا أن اليقين لا يزول بالشك، فمن ترك ما يجب قضاؤه في الماضي، وشك هل كان بالغا وقتها أم لا؟ فإن الأصل أنه لم يبلغ فلا يطالب بالقضاء, ولهذا نظائر كثيرة في أبواب الفقه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 103637، وانظري الفتوى رقم: 26889، لبيان علامات البلوغ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة