أوصى بوقف عمارة لزوجته مدة حياتها ثم لصالح مشروع خيري

0 241

السؤال

أرجو من فضيلتكم الرد على سؤالي وهو كالتالي :
شخص توفي وورثته هم فقط : زوجته و ثلاثة إخوان وأختان من الأب فقط وترك عمارة , ووصيته كالتالي :
العمارة أوقفها حسب وصيته بأن لاتباع ولا تشترى على أن يكون دخل العمارة من الإيجار بعد وفاته جميعه لزوجته بعد خصم مصاريف الصيانة ما دامت الزوجة على قيد الحياة , وبعد وفاة زوجته حسب ماجاء في وصيته جميع دخل العمارة من الإيجار بعد أعمال الصيانة يكون وقفا , ويوزع على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : لصالح مشروع خيري .
القسم الثاني : لصالح فطور مسجدين .
القسم الثالث : يوزع على الفقراء والمحتاجين أينما وجدوا .
السؤال هو : هل وصيته جائزة من الناحية الشرعية ؟ وماهي الفتوى الشرعية الصحيحة بخصوصها ؟
( وقد سألت شيخا عن هذه الوصية فقال تجوز الوصية إذا وافق الورثة عليها , علما أن غالبية الورثة لا يوافقون عليها ) .
فأردنا التثبت من فضيلتكم فأفتونا جزاكم الله خيرا ...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فوصية هذا الميت بوقف العمارة وجعل ريعها لزوجته مدة حياتها تعتبر من قبيل الوقف على أحد الورثة , وقد سبق أن بينا أن الفقهاء اختلفوا في الوقف على بعض الورثة.. فقال بعضهم بصحته إذا كان الموقوف – وهو هنا العمارة - لا يزيد على ثلث التركة سواء رضي بقية الورثة أم لا. وإن كان الموقوف يزيد على ثلث التركة صح في مقدار الثلث وما زاد لم يمض إلا برضا الورثة . وذهب آخرون إلى أن الوقف على بعض الورثة لا يصح مطلقا إلا برضا الورثة سواء زاد عن الثلث أم لم يزد لأنه في حكم الوصية للوارث، وبينا أن هذا القول هو الأرجح وذكرنا أسباب الترجيح بشيء من التفصيل في الفتوى رقم 175555وانظر أيضا الفتوى رقم 180047.

وإذا تقرر أن القول الراجح بطلان الوصية بالوقف للزوجة ففي صحتها على من بعدها (المشروع الخيري ، فطور المساجد ، الفقراء) خلاف، وأكثر أهل العلم على صحتها عليه جاء في الموسوعة الفقهية ملخصا: إذا كان الموقوف عليه منقطع الابتداء متصل الانتهاء: ..... كمن وقف على عبد ثم على الفقراء، فعند الحنابلة في المذهب يصرف إلى من بعده (أي الفقراء) في الحال، وعند المالكية الحكم كذلك .... وقال الشافعية: فيه طريقان: قال الشيرازي: من أصحابنا من قال يبطل قولا واحدا، لأن الأول باطل، والثاني فرع لأصل باطل فكان باطلا، ومنهم من قال فيه قولان: أحدهما: أنه باطل لما ذكرناه. والثاني: أنه يصح لأنه لما بطل الأول صار كأن لم يكن، وصار الثاني أصلا............

وأخذا بقول الجمهور من نفاذ الوصية على من بعد الزوجة، فإن أمضاها الورثة فذلك، وإلا نفذت في الثلث وبطلت في الزائد على الراجح، ويكون الباقي تركة تقسم، وراجع الفتوى رقم: 169061 .

والله تعالى أعلم
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة