السؤال
هذا جزء من فتوى لابن تيمية: ( فهؤلاء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة، وقد يكفرون من ينكر القول بها، وهؤلاء الغالية هم كفار باتفاق المسلمين، فمن كفر القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان مضاهيا لهؤلاء الإسماعيلية، والنصيرية، والرافضة، والاثني عشرية، ليس هو قول أحد من أصحاب أبي حنيفة، ولا مالك، ولا الشافعي، ولا المتكلمين ـ المنتسبين إلى السنة المشهورين ـ كأصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وأبي عبد الله محمد بن كرام [هو أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني، شيخ الكرامية، ساقط الحديث على بدعه، كان يكثر عن الكذابين، قال عنه ابن حبان: خذل حتى أخذ من المذاهب أردأها، ومن الأحاديث أوهاها]، وغير هؤلاء، ولا أئمة التفسير ولا الحديث، ولا التصوف. ليس التكفير بهذه المسألة قول هؤلاء، فالمكفر بمثل ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا، إلا أن يظهر منه ما يقتضي كفره وزندقته، فيكون حكمه حكم أمثاله. وكذلك المفسق بمثل هذا القول يجب أن يعزر بعد إقامة الحجة عليه، فإن هذا تفسيق لجمهور أئمة الإسلام. وأما التصويب والتخطئة في ذلك، فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة، وتفصيل القول في ذلك يحتاج إلى بسط طويل لا تحتمله هذه الفتوى، والله أعلم )
هل يمكن تفسير هذه الفتوى ؟ كيف وقد قرأت لكم فتوى تطلبون فيها من شخص كان يقول بهذا القول ( وهو تكفير من لم ينزه الرسول عن الصغائر ) أن يتوب عن ذلك ولكنكم لم تكفرونه ؟
وما حكم من يقول بكفر من يجوز ارتكاب الكبائر على الرسل ؟