السؤال
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
إذا أمر ولي الأمر بإلزام الناس بالتأمين على السيارات، وهو تأمين تجاري محرم كما نعلم، ورفع قيمة المخالفات المرورية إذا مضى شهر.
فكيف العمل حينئذ؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
إذا أمر ولي الأمر بإلزام الناس بالتأمين على السيارات، وهو تأمين تجاري محرم كما نعلم، ورفع قيمة المخالفات المرورية إذا مضى شهر.
فكيف العمل حينئذ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري محرم، وقد سبقت لنا عدة فتاوى بهذا الخصوص، ومنها الفتوى رقم: 7899 . وأما التعزير بالمال في المخالفات المرورية أو في غيرها، فقد منعه أكثر أهل العلم، وأجازه بعضهم، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 34484 والفتوى رقم: 122397 وقد نبهنا في هذه الأخيرة على وجوب الالتزام بقوانين المرور وعدم جواز تعمد مخالفتها. وبينا حكم التهرب من دفع غرامات مخالفات المرور.
وعلى كل فإن أجبر المسلم على دفع شيء من المال في التأمين التجاري، أو المخالفات غير المشروعة ونحوهما من المعاملات، فلا إثم عليه في ذلك.
والله أعلم.