لا إثم ولا دية ولا كفارة في قتيل حادث السيارة على غير المفرط

0 312

السؤال

حدث لي حادث سيارة منذ سنة وتم قتل سيدة غير مسلمة عن طريق التصادم وأثبتت التحقيقات أن السيدة كانت على خطأ بنسبة 100% وتم حكم المحكمة بالدية وقامت شركة التأمين التابعة لي بدفع الدية فهل علي وزر؟
الرجاء أفتوني حتى يستريح ضميري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الحادث  قد وقع بغير خطأ منك أو تفريط  - كما أثبتته الجهة المختصة -، فإنه لا يجب عليك دية ولا كفارة. وانظر الفتوى:  140470.

وقتل الخطأ لا إثم فيه ، جاء في الحديث:  إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه ، وانظر الفتوى: 72806.

وفي حال وجوب الدية عليك  فإنه يجزئ أن تدفعها شركة التأمين عنك ، وراجع الفتوى: 29709.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة