السؤال
أنا كنت أقرا الأذكار اليومية ولكن بعد أن عرفت أن هناك وردا يوميا وهو عبارة عن مجموعة أدعية تقال يوميا مأخوذة من القرآن والسنة التزمت به يوميا وأجد راحتي في قراءته وتركت قراءة الأذكار لأني يصيبني الملل بعض الشيء من تكرار جمل وأوقات أسرح وأنا أقرؤها وأفقد الخشوع والقلب الحاضر في قراءتها فأنا أريد أن أعرف هل الورد هذا بدعة أم أن له ثواب الأذكار بالضبط أم أترك الورد وأرجع للأذكار مع العلم أن الورد أقرؤه من كتاب الشيخ أحمد عبد الجواد ولكنه موجود في كتب كثيرة جدا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتاب الدعاء المستجاب لأحمد عبد الجواد مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ، فلا يجوز الاعتماد عليه .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل كتاب [الدعاء المستجاب] للمؤلف أحمد عبد الجواد معتمد عليه وقد قرأت فيه اثنتي عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. إلخ عشر مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم سل حاجتك ثم ارفع وسلم، رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن القراءة وهو راكع وساجد.
الجواب: لا يعتمد على هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومن ذلك ما ذكرت في سؤالك أنك قرأت فيه من صلاة اثنتي عشرة ركعة على الكيفية المذكورة… إلخ، فهو بدعة؛ لعدم ثبوت ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، ومن ذلك أيضا قراءة القرآن في السجود فإنه منهي عنه كما ذكرت في سؤالك. انتهى .
فينبغي أن تحرصي على الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير والبركة، وأحضري قلبك عند تكرارها قدر المستطاع، فليس علاج عدم حضور القلب عند تلاوة الأذكار هو الإعراض عنها أو استبدال غيرها بها، وإنما العلاج هو الاجتهاد في إحضار القلب وتحصيل الخشوع بالتفكر في معاني تلك الأذكار والاستعانة بالله على تحصيل حضور القلب.
والمواظبة على ورد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله كالمسنون يدخل في حد البدعة الإضافية على ما هو مذكور في الفتوى رقم: 55065 ورقم: 183785.
والله أعلم.