السؤال
أنا كنت في المدينة وأذن الظهر ولم أصل مع الجماعة لأني نويت قبلها بيوم أن أسافر إلى ينبع ونويت جمع الظهر والعصر وقصرهما وفي آخر محطة في المدينة بعد صلاة الظهر بنصف ساعة تقريبا صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا فهل صلاتي صحيحة ؟
وشكرا لكم.
أنا كنت في المدينة وأذن الظهر ولم أصل مع الجماعة لأني نويت قبلها بيوم أن أسافر إلى ينبع ونويت جمع الظهر والعصر وقصرهما وفي آخر محطة في المدينة بعد صلاة الظهر بنصف ساعة تقريبا صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا فهل صلاتي صحيحة ؟
وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على سؤالك يقتضي التنبيه على مسألتين :
المسألة الأولى: كان الأجدر بك أن تصلي الظهر في جماعة ما دمت قد سمعت النداء وأنت في قريتك قبل الشروع في السفر، وكونك تنوي السفر ليس بعذر لارتكاب الخطأ الذي وقعت فيه، فصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من كلام أهل العلم على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء ولو كان مسافرا.
جاء في فتاوى الشيخ ابن باز : وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرا أو مقيما في محل تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناده على شرط مسلم. انتهى ، وراجع المزيد فى الفتوى رقم :114287.
المسألة الثانية: أن المسافر لا يحق له أن يبدأ القصر ولا الجمع إلا بعد مفارقة بيوت بلده العامرة ويتركها وراء ظهره.
جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي : فلا يقصر ساكن الخيام أو القرى إلا (إذا فارق خيام قومه أو بيوت قريته العامرة، سواء كانت داخل السور أو خارجه) فيقصر إذا فارقها (بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا) ؛ لأن الله تعالى إنما أباح القصر لمن ضرب في الأرض وقبل مفارقته ما ذكر لا يكون ضاربا فيها ولا مسافرا. انتهى
وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين : والمفارقة: ليس المراد بها أن يغيب عن قريته؛ لأنها ربما لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة، بل المراد بالمفارقة: المفارقة البدنية، لا المفارقة البصرية، أي: أن يتجاوز البيوت، ولو بمقدار ذراع، فإذا خرج من مسامتة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه يعتبر مفارقا. انتهى
وصلاتك الظهر والعصر جمعا وقصرا في آخر محطة في القرية إذا كانت هذه المحطة جزءا من عمران القرية فالجمع والقصر كانا قبل مجاوزة العمران.
وعلى هذا؛ فقد صليتهما ناقصتين، ويجب عليك قضاؤهما تامتين " أربع ركعات لكل منهما ".
والله أعلم.