المقصود بقول عمر: والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله

0 303

السؤال

زواج المتعة.
أطلب من حضرتكم بيان صحة هذا الحديث وهو:
ابن ماجه 2979 عن ابن العباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن هذا الحديث صحيح الإسناد، رواه النسائي في السنن الكبرى قال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال أبي: أخبرنا قال: أخبرنا أبو حمزة هو السكري، عن مطرف يعني ابن طريف، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، عن ابن عباس قال: سمعت عمر، يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج. قال الألباني: صحيح الإسناد. وقال ابن كثير: إسناد جيد

وليعلم السائل أن المتعة هنا متعة الحج وليست متعة النكاح، والتمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج.

و لم يقصد عمر بهذا النهي مخالفة الكتاب والسنة إلى غيرهما، وإنما أمر بالإفراد، وهو من أنواع الحج المعتبرة بالكتاب والسنة؛ لما رأى في ذلك مصلحة المسلمين. فهذا اجتهاد من عمر، ومثله عن عثمان، وعلي وكلهم مهديون راشدون رضي الله عنهم.

ولتنظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 33437 .

وأما حول نكاح المتعة فراجع الفتوى رقم: 485 . والفتوى رقم: 114913 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة