السؤال
ماهو الدليل من الكتاب والسنة على اشتراط مضي الحول في الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاشترط الحول فيما يشترط فيه الحول من الأموال الزكوية جاء في السنة وآثار الخلفاء والصحابة، أما القرآن فلم يرد فيه شيء من ذلك، ومما ورد في السنة ما رواه أبو داود بسند حسن وأحمد وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" وهذا الحديث صحح الدارقطني وقفه على علي رضي الله عنه، وقال الحافظ ابن حجر: حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. ورجح الحافظ وقفه. وقال البيهقي: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، وعمل بذلك الخلفاء لما علموه من سننه،.
والله تعالى أعلم.