السؤال
هل يمكن جزاك الله خيرا أن تجيبني على سؤالي.
قلت لزوجتي: لا تخرجي من البيت إلا بإذني، ولو خرجت من البيت تحرمين علي مثلما تحرم علي أمي، وخرجت زوجتي مع أهلها بدون إذني. قلت لها ذلك من باب التهديد لكي تخاف ولا تخرج.
أرجو الإجابة علي في سؤالي وما يترتب عليه. وجزاك الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القول الذي صدر منك ظهار معلق على خروج زوجتك من البيت بغير إذنك، والظهار المعلق يحصل به الظهار عند حصول المعلق عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 96970.
وعليه فما دامت زوجتك قد خالفتك وخرجت بغير إذنك فقد وقع الظهار، ولا يجوز لك جماعها قبل أن تكفر كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192.
وعليك أن تتوب إلى الله من هذا القول ولا تعد إليه، فإن الظهار محرم. قال تعالى : " ... وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور " المجادلة (2).
والله أعلم.