حكم الإيداع في البريد وزكاة الذهب

0 316

السؤال

تزوجت منذ حوالي 16 عاما، ومنذ زواجي إلى الآن وزوجتي تعطيني كل مرتبها، وكلما تجمع لدي فائض من المال أشتري ذهبا لزوجتي أو ندخره بهيئة البريد المصرية، بعد أن راسلت دار الإفتاء المصرية والتي أفادتني بجواز وضع الأموال في هيئة البريد، أو البنوك العاملة في مصر.
وتتلخص أسئلتي في الآتي:
أولا: يرى شيخي الذي تلوت عليه القرآن الكريم وأجازني فيه برواية حفص عن عاصم ( أقصد أنه غير مختص بالإفتاء ) يرى أنه غير مطمئن لوضعي فائض أموالي بالبريد، وعندما قرأت عليه نص الفتوى التي وردتني قال لي إنه يشعر بشيء ما في صدره وغير مقتنع، علما بأنني حاولت أكثر من مرة أن أشترك مع أي من معارفي في التجارة، إلا أنني لم أنجح في ذلك عدة مرات، ولكن والحمد لله تكون الخسائر قليلة، ففضلت أن أحتفظ بجزء من مدخراتي أنا وزوجتي بالبريد وتحت تصرفنا في أي طوارئ.
فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
ثانيا: بعد تداخل أموالي مع أموال زوجتي التي تعطيها لي بسماحة وبدون طلب مني، أقوم بإخراج الزكاة عن كل الأموال التي نمتلكها أنا وهي، وأيضا المكتوبة باسم أبنائنا، وأنوي أن الزكاة عن كل ما نمتلكه، وأبلغ زوجتي بقيمة الزكاة، ونشرع في إخراجها في أول العام عن كل ما نمتلكه من أموال سائلة، ومن قبل أن يمر عليها الحول لكي يطمئن قلبي أننا عندما يمر الحول نكون بإذن الله قد انتهينا من إخراج الزكاة. فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟
ثالثا: بالنسبة للذهب الذي أشتريه لزوجتي لم نحدد صراحة من يمتلكه، ولكني أشتريه لها لترتديه، وعندما نحتاج إلى أموال سائلة نقوم ببيع بعض ما تستغني هي عنه باختيارها، ولا أحتسب عن هذا الذهب زكاة لأنه لزينة زوجتي.
والآن شعرت بالخطأ في حالة الوفاة حيث إن هذا الذهب غير محدد من يمتلكه، فقلت لها نصف الذهب لك ونصفه الآخر لبناتي ( هما أقل من 15 عام )
فهل تجب زكاة عن هذا الذهب، علما بأنه إذا تم توزيعه كما ذكرت سيكون أكبر من النصاب مملوكا لكل واحدة؟
وهل إذا قلت لها أنها تمتلك النصف وأنا أمتلك النصف الآخر بدلا من بناتي تجب فيه الزكاة ؟ علما بأن زوجتي في جميع الأحوال موضوع تحت يدها هذا الذهب لتتحلى بما تشاء منه، ونبيع منه ما نشاء في حالة الاحتياج إلى أموال سائلة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما مسألة ادخار المال في هيئة البريد، أو البنوك التي تضمن رأس المال وتعطي نسبة من الأرباح، فلا يجوز، وأما تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فلا حرج فيه عند جمهور العلماء، وراجع في ذلك الفتويين: 6497، 110091.
وأما مسألة زكاة الحلي الذهبي، فهي محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء على أن الحلي المباح المعد للاستعمال لا زكاة فيه، بخلاف المعد للادخار أو التجارة. والأولى إخراج زكاته خروجا من الخلاف، وراجع في ذلك وفي طريقة إخراج زكاة الذهب، الفتويين: 265، 979.
 وبالنسبة لحال السائل، فإنه يشتري الذهب لزوجته ليبيعه إذا احتاج إلى المال، وهذا يجعله مما يقتنى للادخار فتجب فيه الزكاة على الراجح. قال ابن قدامة في (المغني): قول الخرقي "إذا كان مما تلبسه أو تعيره" يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معدا له، فأما المعد للكراء أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة؛ لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل، وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 6237.

وإذا كان الحال كما ذكر السائل أنه: (إذا تم توزيعه كما ذكرت سيكون أكبر من النصاب مملوكا لكل واحدة) فإن زكاته تجب على أية حال، سواء جعلت نصفه لبناتك، أو لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة