شروط جواز عمولة للدلالة على البضاعة

0 1978

السؤال

السؤال باختصار ما حكم الربح من شركة كليك بانك التي تقوم على فكرة البيع بالعمولة أي أني أقوم بتسويق منتج ما - جميع منتجات الشركة الكترونية - في مقابل الحصول على نسبة العمولة المحددة سلفا والتي قد تصل إلى 75% من قيمة المنتج، وأود أن أشير إلى أن المنتج أثناء عرضه يعرض لي نسبة العمولة مسبقا أي إذا قمت بالتسويق بهذا المنتج ستحصل على هذه العمولة التي كما أسلفت قد تصل إلى 75%؛ لذا أرجو الرد فيما يخص هذه الشركة فهي منتشرة جدا وأكيد أنكم تعلمون بأمرها، وهناك المزيد من المعلومات عن الشركة في النت مع العلم أنها - على حد علمي لا تدخل تحت التسويق الشبكي وحرمته- ويرجى العلم أني أنا من أقوم باختيار المنتجات بنفسي وأسوق لها برابط خاص بي، وإذا اشترى أحد من هذا الرابط تحسب العمولة لي وهكذا والتسجيل مجاني في الشركة.
--------------------------------------------
السؤال الثاني:
عن شركة تعمل في مجال المناخ والدراسات البيئية، وتريد من الأفراد على النت أن يمدوها بمعلومات عن المناخ في أماكن إقامتهم والمقابل هو كلما تدخل إلى الموقع تحصل على 2 نقطة، وكلما قدمت تقريرا عن المناخ تأخذ 4 نقاط، وإذا اتبعت صفحتها في التويتر أو الفيس بوك تحصل على 100 نقطة لكل منها، وهناك هدايا الكترونية يتم استبدالها بهذه النقاط كل هدية لها عدد معين من النقاط غير أنه للحصول على أعلى من 1000 نقطة يجب عمل ترقية للحساب. فما حكم العمل مع هذه النوعية من الشركات وإذا كانت حلالا هل إذا أني لم أكترث في وضع تقرير مناخي عن محل إقامتي أي قدمت معلومات غير دقيقة هل في هذا إثم؟
والسؤال الأخير: ما حكم ترقية الحسابات للحصول على مميزات أعلى في مقابل بعض المال فمثلا سيصبح نقاط الدخول مثلا أربعة 4 بدلا من وهكذا، وهذه الجزئية على عموم الشركات والمواقع. وأشكر لكم سعة الصدر وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما سؤالك الأول فجوابه أن المعاملة التي ذكرتها هي من قبيل السمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة وهي جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم. وبناء على جوازها فإذا كانت العمولة التي تعطى لمن يروج السلع ويعرضها نسبة معلومة ، فلا حرج فيها كأن يكون ثمن السلعة معلوما والنسبة منه معلومة. وأما إذا كانت العمولة غير معلومة كأن تكون نسبة من الربح الذي سيحصل فجمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك لجهالة الجعل، وقال الحنابلة: يحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة الجعل إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم بحيث تصير معلومة في المآل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113868.

وأما لو كانت النسبة مترددة بين 75% أو أقل منها مثلا فهذه جهالة تمنع التسليم وتفضي للنزاع، ولا تصح المجاعلة عليها قولا واحدا.

وأما سؤالك الثاني فقد تضمن نقاطا جوابها هو :

1-أن منح الشركة المذكورة للنقاط مقابل دخول موقعها أو إمدادها بمعلومات عن المناخ ونحوه لا حرج فيه.

 2- إعطاء الشركة معلومات غير مطابقة لواقع المناخ لا يجوز لكونه غشا وخداعا وكذبا .

3- مسألة ترقية الحساب مقابل نقود يبذلها المشترك لا تجوز لدخولها في القمار المحرم .

 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة