لا حرج في نظام التأمين المذكور إن كان تكافليًا

0 217

السؤال

أود الاستفسار عن عقد تأمين اشترطه بنك الزيتونة الإسلامي في تونس في إطار تمويل شراء عقار عن طريق المرابحة.
والفقرة الخاصة بهذا التأمين هي التالية: الزيتونة تكافل تسمى " مؤسسة التكافل", مصرف الزيتونة يسمى " المكتتب", والمشترك هو شخص طبيعي يسمى "حريف مصرف الزيتونة" قبل تاريخ سريان التغطية, وعندما تسري التغطية يسمى هذا الشخص المنخرط.
1. موضوع التغطية:
يضمن هذا العقد صرف رأس المال المشمول بالتغطية لفائدة مصرف الزيتونة في حالة وقوع الحادث قبل نهاية العقد.
الضمان الأساسي: الوفاة:
في صورة وفاة المنخرط قبل نهاية مدة العقد, يتم صرف رأس المال المشمول بالتغطية تاريخ الوفاة لفائدة مصرف الزيتونة.
كل حالات الوفاة تشملها التغطية باستثناء تلك المذكورة في الفقرة 5 أسفله.
الضمان التكميلي: العجر المطلق والنهائي.
يعتبر المنخرط في حالة عجز مطلق ونهائي إذا أثبت عدم قدرته على ممارسة مهنة جراء تعرضه لحادث, أو مرض.
في الأسفل هناك تحديد حالات تستثنى من هذا العقد كالانتحار, وممارسة رياضة عنيفة... إلخ.
السؤال هو: هل هذا التأمين يعتبر إسلاميا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ما ذكرته في السؤال لا يبين شروط نظام ذلك التأمين, وكيفية العقد بينه وبين المشترك, وجملة ما ذكر يفصل حالات استحقاق الدائن - البنك - للتعويض من قبل مؤسسة التأمين.

وإذا كان نظام التأمين المذكور تكافليا تعاونيا, واشتراط البنك الدخول فيه من باب الاستيثاق من أجل ماله لا حرج فيه، ولمعرفة التمييز بين التأمين التكافلي والتجاري انظر الفتوى رقم: 107270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات