أحكام من أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه

0 274

السؤال

جئت إلى مكة المكرمة بتاريخ 23 شوال 1433هـ لغرض الإقامة المؤقتة, وذلك لظروف العمل, وأقمت فيها مدة 3 أسابيع, أديت خلالها مناسك العمرة, وبعد هذه المدة طلبت مني إدارة الفندق إخلاء الغرفة؛ وذلك بسبب التحضيرات لموسم الحج, فذهبت إلى مدينة جدة للسكن فيها, مع العلم أني كنت آتي إلى مكة للعمل كل يوم عدا يوم الجمعة. وفي تاريخ 7 ذو الحجة 1433هـ انتقلت للإقامة في منزل زميل لي يقيم في منطقة العزيزية بمكة المكرمة - داخل حدود الحرم - وفي اليوم التالي نويت أداء فريضة الحج وقمت بالتسجيل في حملة للحج. وفي صباح يوم عرفة لبست ملابس الإحرام وعقدت النية لأداء فريضة الحج إفرادا, والتحقت بالحملة, وبعد أن غربت الشمس ذهبنا إلى مزدلفة, ولكني فوجئت بأن قائد الحملة يطلب منا الصعود للحافلة في تمام الساعة 12 ليلا, معللا ذلك بأننا قد بتنا حتى منتصف الليل, فاضطررت للعودة معهم إلى نقطة البداية - حي بطحاء قريش - وبسبب الزحام الشديد لم أستطع العودة إلى مزدلفة، فذهبت إلى منى وأديت صلاة الفجر, ثم ذهبت ورميت جمرة العقبة الكبرى, وتحللت التحلل الأصغر. وفي أيام التشريق كنت أذهب الى منى وأجلس فيها حتى الثلث الأخير من الليل ثم أعود لمنزل زميلي وأذهب للرمي بعد الزوال. وفي تاريخ 14 ذو الحجة 1433 هـ أديت طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة, وبذلك تحللت التحلل الأكبر. أسئلتي هي: 1- هل علي ذبح فدية بسبب إحرامي من داخل مكة؟ أو بسبب إقامتي بمزدلفة حتى الساعة 12 ليلا فقط؟ 2- في ليلة الثالث من أيام التشريق خرجت خارج حدود الحرم لمدة ساعة وعدت إلى مكة, وذلك لتوصيل أحد الزملاء إلى مواقف السيارات خارج حدود الحرم. 3- هل يجب علي أداء طواف الوداع؟ لأنه في يوم الجمعة القادم علي العودة إلى مدينة جدة للسكن فيها, مع العلم أنه يجب علي القدوم إلى مكة المكرمة كل يوم بسبب العمل. جزاكم الله خير الجزاء على ما تقومون به للإسلام والمسلمين, ودمتم بحفظ الله ورعايته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد أديت العمرة في أشهر الحج, ثم حججت من عامك هذا فأنت والحال ما ذكر متمتع، وما دمت لم تسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فلا يسقط عنك دم التمتع، وإحرامك من مكة صحيح لا شيء عليك فيه, وإنما كان يلزمك دم التمتع، وانظر الفتوى رقم: 57135, والراجح أن نية التمتع ليست شرطا، فيكون من أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه متمتعا فيلزمه دم التمتع؛ وإن لم يكن نوى التمتع. قال النووي: (الشرط السادس) مختلف فيه أيضا, وهو نية التمتع, وفي اشتراطها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما, (أصحهما) لا يشترط, كما لا يشترط في القران. انتهى. وفي حاشية الروض: السابع - يعني من شروط التمتع - نية التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها، وعليه أكثر الأصحاب، واختار الموفق والشيخ وغيرهما: لا تعتبر؛ لظاهر الآية، وهو مذهب الشافعية. انتهى.

فإذا تبين لك أنك والحال ما ذكر متمتع فعليك أن تذبح دما في مكة لأجل النسك فإنه دين في ذمتك، فإن عجزت فعليك صيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج, وسبعة إذا رجعت، فإن لم تتمكن من الصوم في أيام الحج لفوات الوقت فإنك تصوم عشرة أيام حيث أنت.

وأما دفعك من مزدلفة: فإن كان بعد منتصف الليل فقد أديت ما وجب عليك, ولا يلزمك شيء، وإن كان قبل منتصف الليل فعليك دم، ويعرف منتصف الليل بحساب ما بين المغرب والفجر من وقت وقسمته على اثنين، ثم إذا قضيت مناسكك وأردت الخروج من مكة فعليك أن تطوف للوداع، ولو كان خروجك إلى جدة، وانظر الفتوى رقم: 129216.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة