كيفية إبراء الذمة من المال المأخوذ بالتزوير

0 192

السؤال

جاء أحد الأصدقاء لي بمال لأخرجه للصدقة, وقال: إن هذا المال من موظف حكومي, وقد أخذ هذا المال عن طريق تزوير في ساعات إضافية, وذلك لكل العاملين, وقال هذا الرجل: إنه لا يستطيع تغيير هذا الأمر؛ لأنه إن لم يأخذه أخذه غيره, فهل يجوز أن يخرج هذا المال صدقة, مع علمه أنه ليس فيه أجر؟
وهل أقوم بأخذه منه وإخراجه أم لا؟
زادكم الله علما, وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أحسن صاحبك بما أراده من التحلل مما اعتدى عليه من المال العام، إذ حرمته عظيمة, وإثم الاعتداء عليه جسيم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.

وفيهما عن أبي حميد مرفوعا: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله. وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعا: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.

وكيفية التخلص من ذلك المال الحرام تكون بإرجاعه إلى الجهة التي أخذ منها, ولو بطرق غير مباشرة، فإن لم يمكن ذلك صرف في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والمساجد ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو أعطي للفقراء والمساكين، وله أن يتولى الأمر بنفسه، أو ينيب عنه في ذلك؛ إذ المقصود هو التحلل من ذلك المال بما ذكرناه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة