السؤال
لقد صليت العيد لكني لم أدرك إلا السجود في الركعة الثانية، لكن صليت ركعة بعد أن سلم الإمام لكني لم أفعل 5 أو 7 تكبيرات، ولم أتشهد في الركعة التي صليتها لأنني تشهدت مع الإمام.
هل صلاتي صحيحة؟ وماذا كان يجب أن أفعل إن فاتتني صلاة العيد جماعة وصادف يوم العيد يوم جمعة هل يجب علي حضور يوم الجمعة في حال لم أدرك صلاة جماعة العيد لكني حضرت خطبة الجمعة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان عليك حين سلم الإمام أن تأتي بركعتي العيد والتكبيرات الزوائد، لأنك لم تدرك مع الإمام ركعة حتى تكتفي بركعة واحدة، كما أن تشهد المسبوق مع الإمام لا يغني عن التشهد الأخير قبل السلام في كل صلاة، سواء كانت عيدا أو غيرها ، ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء جوابا لسؤال جاء فيه : ما حكم من أدرك التشهد مع المصلين في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم ماذا يعمل؟ الجواب: من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين، أو صلاة الاستسقاء، صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود. انتهى.
وحيث إنك اقتصرت على ركعة واحدة بعد سلام الإمام فقد فاتتك صلاة العيد. وقد اختلف أهل العلم هل تقضى إذا فاتت أم لا؟ وهل تقضى أبدا؟ وعلى أنها تقضى فقضاؤها مستحب، وقد ذكر النووي مذاهب العلماء في هذه المسألة فقال: ( فرع ) في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد، قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدا, وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثور, وحكى العبدري عن مالك وأبي حنيفة والمزني وداود أنها لا تقضى, وقال أبو يوسف ومحمد: تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني, والأضحى في الثاني والثالث، وقال أصحاب أبي حنيفة: مذهبه كمذهبهما, وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام, وبه قال أبو ثور، وهو رواية عن أحمد, وعنه رواية يصليها أربعا بتسليمة, وإن شاء بتسليمتين, وبه جزم الخرقي، والثالثة: مخير بين ركعتين وأربع, وهو مذهب الثوري, وقال ابن مسعود: يصليها أربعا، وقال الأوزاعي: ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات زوائد، وقال إسحاق: إن صلاها في المصلى فكصلاة الإمام، وإلا أربعا. انتهى.
وصفة صلاة العيد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 4058 ، وانظرالفتوى رقم: 14883.
أما عن الجزء الأخير من السؤال فمن لم يصل صلاة العيد مع الإمام لا تسقط عنه الجمعة بخلاف من صلاها مع الإمام فله أن يتخلف عن الجمعة ويصلي الظهرعلى القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 140292 .
والله أعلم.