حكم المرأة إن جامعها زوجها بنهار رمضان ولم تمتنع خوفا على جنينها

0 316

السؤال

كنت حاملا وأصوم رمضان وأفطرت يوما بسبب الجماع في نهار رمضان, ولم أقاوم زوجي كثيرا خشية على الحمل, فهل الكفارة قضاء هدا اليوم أم صيام 60يوما؟ وهل قضاء دين المسجونين بسبب المال يساوي فك الرقبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما زوجك فليس من شك في أنه مخطئ خطأ كبيرا بما أقدم عليه من الحرام، وأما أنت فإن كنت مكرهة على الجماع إكراها معتبرا شرعا بأن تيقنت أو غلب على ظنك لحوق ضرر حقيقي بجنينك فلا يفسد صومك بذلك, ولا يلزمك شيء لا القضاء ولا الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 111893, وإن لم تكوني مكرهة, أو كان بإمكانك الدفع ولو بالفرار فقد أثمت بذلك، وعليك قضاء هذا اليوم، وفي وجوب الكفارة عليك خلاف بين أهل العلم، وانظري لمعرفة هذا الخلاف الفتوى رقم: 125159, وعلى القول بوجوب الكفارة فإن الواجب عتق رقبة، ولا يقوم قضاء الدين عن السجين مقام عتق الرقبة، فإن لم يمكن عتق الرقبة فالواجب صيام شهرين متتابعين, فإن عجزت فإطعام ستين مسكينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة