السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أب)
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 1
(عم شقيق للأب) العدد 4
(ابن عم شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(جدة أم الأم)
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 2
(أخت من الأم) العدد 3
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)
- إضافات أخرى:
نرجو منكم حساب ما يلي:
للميت منزل وسيارة, وعليه دين قدره 3000 دولار أمريكي, وسعر المنزل إذا بيع 30000 دولار, وأما سعر السيارة إذا بيعت 3000 دولار.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فيجب قبل قسمة التركة بين الورثة أن يسددوا الدين الذي على الميت؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال, ويسدد الدين من ثمن السيارة أو ثمن المنزل أو من كليهما أو من أي شيء آخر، والمهم أن يسدد الدين, وبعد سداد الدين يقتسم الورثة بقية التركة بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء: 11, ولجدته أم أمه السدس ـ فرضا ـ لما رواه أبو داود, والنسائي وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود, وقواه ابن عدي من حديث بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس, إذا لم يكن دونها أم. اهـ , قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم اهـ , ولزوجته الثمن - فرضا - لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}, والباقي للابنين والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء: 11, ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون بالابن – وكذا بالأب – حجب حرمان, فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:
للأب سدسها: عشرون سهما, وللجدة أم الأم سدسها: عشرون سهما, وللزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما, ولكل ابن ستة وعشرون سهما, وللبنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها
جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة
24 * 5
120
أب
4
20
جدة ( أم الأم )
4
20
زوجة
3
15
2 ابن
1 بنت
13
52
13
والله تعالى أعلم.