يختلف وجوب الزكاة باختلاف نوع هذه (التعاونية)

0 240

السؤال

تأسست بيننا تعاونية للسكن طبقا لقوانين معدة لهذه الغاية مجموع المتعاونين 113 عضوا أتدبر شؤونها بميزانيتين الأولى تسمى ميزانية التجهيز يساهم فيها كل عضو بمبلغ 1000درهم شهريا تخصص لإعداد البنية التحتية قنوات التطهير+ شبكة الماء المشروب+ شبكة الهاتف الشبكة الطرقية.الميزانية الثانية خصصت لتسيير الاتصالات الهاتفية الاجتماعات ومستلزماتهاالتنقلات ...وهي ميزانية يسهم فيها كل عضو بمبلغ 200درهم سنويا. السؤال مشكورين هل تجب علينا الزكاة في الميزانية العامة أم في أحد الشقين فقط أم أنها لا تجب، وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وكان ملكا لصاحبه.
وعليه، فإن لكل واحد في هذه التعاونية نصيبا معلوما من هذا المال، فإذا كان قد بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود له أخرى أو عروض تجارة وحال عليه الحول فإنه تجب عليه فيه الزكاة، هذا إذا كانت تعاونية خاصة لا يستفيد منها إلا الأعضاء المساهمون.
ولا فرق في هذا بين ميزانية التجهيز وميزانية التسيير.
أما إذا كانت تعاونية عامة بمعنى أنه مال مرصود للخدمات المذكورة يستفيد منه كل أهل القرية من ساهم ومن لم يساهم، ولن يرجع إلى صاحبه فالظاهر أنه لا تجب فيه الزكاة لأنه مال عين لمصلحة عامة، فخرج بذلك التعيين والإخراج عن ملك صاحبه الخاص.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة