السؤال
جاءني هذا السؤال من أحد الأصحاب: أحد الأشخاص ممن كانوا يعملون بمجال التشليح المنظم، بحجج قطاع دولة، وشبيحة. كان يفتي بجواز أخذ ممتلكات قطاعات الدولة.
فهل يمكنك التأكد من جواز ذلك، أي أخذ ممتلكات منشآت الدولة من كمبيوترات وسيارات، حتى أنه استخدم الكمبيوتر لنفسه ولأولاده.
فهل يجوز ذلك ؟
إكمالا للسؤال: وإن استخدم الكمبيوتر مثلا" وباعه واشترى به سلاحا. فهل يجوز؟ علما أنه عند بيعه للكمبيوتر سيبيعه بسعر زهيد لا يناسب سعره الحقيقي أي أنه يهدر المال؟
وهذا الشخص طبعا محسوب على الثوار.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله الأخ المسؤول عنه، من الاعتداء على المال العام، ونهبه، وذلك لا يجوز، فللمال العام حرمة كحرمة المال الخاص؛ بل هو أشد كما قال بعض العلماء؛ إذ هو اعتداء على حقوق المجتمع كله، والخاص اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله. وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك، فعن خولة الأنصارية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وفي رواية عند الترمذي: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار.
والفساد الإداري إذا عم المؤسسات الحكومية، فإن ذلك لا يبيح الاعتداء على المال العام، وحقوق المجتمع فيه، وبناء عليه، فما أخذه ذلك الرجل بغير حق يلزمه التحلل منه برده إلى الجهة التي أخذه منها، فإن تعذر ذلك بسبب سوء تصرفها وفسادها تصدق بقيمته على الفقراء والمساكين، أو صرفه في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس، والمستشفيات، والطرق ونحوها.
والله أعلم.