السؤال
أريد من فضيلتكم معرفة كيفية قضاء الصلوات الفائتة دون تضييع الصلوات الحاضرة؟ وهل بإمكاني تأجيل قضاء تلك الصلوات لوقت آخر في العطلة والاكتفاء بأداء الصلوات الحاضرة فقط؟ فإنه يجب علي أن أقضي صلوات 19يوما, والسبب الرئيسي في ذلك هو كوني أعاني من خروج حاد للغازات, وقد زرت الطبيب وأخذت الدواء, لكن دون جدوى, وأعاني أيضا من خروج سائل من الفرج, ولا أستطيع أن أجزم هل هو مذي, أو ودي, أو شيء من البول, كما أني مضطر لقضاء كل اليوم في الجامعة, وأعود متعبا في المساء, وأحاول جاهدا أن أتوضأ للصلاة, لكن معاناتي مع تلك الأمور المذكورة تحول بيني وبين الصلاة, فأنا لم أعد قادرا على أداء صلوات اليوم الواحد, فبالأحرى قرن كل صلاة حاضرة مع أخرى فائتة, فأضطر للوضوء عند كل صلاة, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنتظر ردكم بفارغ الصبر, وأرجو أن تدعوا لي بالشفاء, اللهم اشف كل مريض, وعاف كل مبتلى.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأجيل قضاء الصلوات الفائتة, بل يجب البدء بقضائها فورا دون أن يؤثر ذلك على أداء الحاضرة، لكن لا يكلف الإنسان في القضاء إلا قدر طاقته من غير تحديد عدد، فإن أمكن قضاء صلوات يومين أو ثلاثة أو أكثر فعل ذلك، وإن لم يستطع في اليوم إلا قضاء ثلاث صلوات مثلا قضاهن، ولا يختلف صاحب السلس عن غيره في ذلك.
ومن الفقهاء من يرى أنه إذا كانت الفوائت كثيرة فيجب قضاء صلاة يومين على الأقل في اليوم الواحد, إلا إذا كان يترتب على ذلك تضييع حق، فيجوز الاقتصار على صلاة يوم، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل المالكي: فالواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم. انتهى.
ولا يشكل عليك ما تعاني منه من الغازات وغيرها من الأحداث فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها, والقاعدة الفقهية تقول: إنه يعفى عن كل ما يعسر التحرز منه من النجاسات، ومن لا يستطيع التحكم في الخارج منه ويستمر عليه ذلك في كل الأوقات أو غالبها، فعليه أن يغسل المحل, ويضع على المخرج ما يمنع خروج النجاسة وانتشارها, ثم يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي, ولا يضره ما خرج بعد ذلك سواء كان غازات أو غيرها، وله أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء من الصلوات فرضا أو نفلا مؤداة أو مقضية عند أكثر فقهاء المذاهب الأربعة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 98130، ولا يطالب بالوضوء لكل صلاة ما دام ذلك في الوقت الذي توضأ فيه ولم يحدث حدثا غير السلس, وانظر الفتوى رقم: 187357، والفتوى رقم: 93199 للفائدة، ولبيان ضابط الإصابة بالسلس انظر الفتوى رقم: 119395.
والله أعلم.