ليس للوالدين منع ابنتهم من الا نتقال مع زوجها داخل البلد أو خارجها

0 180

السؤال

أنا مصري، متزوج من 6 سنوات، ورزقنا الله ‏بطفلين، والزوجة تقول لأمها كل شيء رغم ‏اتفاقي المسبق معها قبل الزواج بعدم خروج أي ‏شيء يخصنا لأهلها؛ لأننا نسكن في نفس البيت، ‏وكانت موافقة على ذلك، وتذكر لي الزوجة بأنه ‏ليس لها شخصية معي، كما يقول لها أخوها، ‏وتجادل معي ويقول أبوها لي أنت سي السيد، ‏وتذكر لي أن أمها لديها حرية كاملة من أبيها، ‏فهي تجلس مع الرجال للاتفاق في الأمور نيابة ‏عن والدها، وحاولت النقل لبيت آخر فرفضوا، ‏وأبوها قال: لن أسمح بنقل أي شيء، فعلقت ‏موضوع النقل وسافرت إلى السعودية، مع العلم أن ‏زوجتي كانت تقيم معي بالسعودية العام الماضي، ‏وكانت تكلم أهلها على النت لمدة تتراوح من ‏ساعة إلى ثلاث ساعات يوميا، وكانت دائمة ‏المشاكل معي، وطلبت مني تأجيل السفر، ‏وأجلته لمدة 3 أسابيع، وذكرت لي أن أهلها لا ‏يوافقون على سفرها لي، فقلت لها سوف ‏تتكلمين معهم هذا العام بالهاتف وليس بالنت، ‏فرفضت، ولم تأت، وتحدتني، وضاعت التأشيرة، ‏وتخلفت عن موعد الطائرة.‏
‏ فما الموقف الشرعي في رفضهم لنقلي من ‏البيت بمصر، وكذلك عدم طاعة الزوجة لي في ‏أنها تكلم أهلها بالهاتف وليس النت تقليلا ‏للتدخلات، ومعرفة التفاصيل الدقيقة الخاصة بنا، ‏وزيادة التحدي في عدم السفر لي بحجة عدم ‏الكلام على النت؟
‏وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمرأة تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها أن تمتنع من الانتقال للإقامة معه في بلدها أو غيره، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها أو بلدها ولا تخرج منها، فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 146417.

وعليه فإن لم تكن زوجتك قد اشترطت عليك في عقد الزواج ألا تخرج من بلدها أو دارها، فالواجب عليها طاعتك في الانتقال معك حيث تريد، ولا حق لوالدها في منعها من ذلك، وإذا لم تطعك في ذلك فهي ناشز، ولك أن تترك الإنفاق عليها (ما لم تكن حاملا) وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
ولا حق لها في الامتناع من السفر معك بحجة أنك ستمنعها من مكالمة أهلها عن طريق الانترنت، فمن حقك أن تمنعها من مكالمة أهلها بالكلية ومنعها من زيارتهم، ومنعهم من زيارتها إذا خشيت أن يفسدوها عليك.

  قال المرداوي: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب ........قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر، فله المنع ، وإلا فلا.  الإنصاف.

والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها وجوب طاعتك في المعروف، وأن طاعتها لك أوجب من طاعة والديها. 

  قال المرداوي الحنبلي (رحمه الله) في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ

  وقال ابن تيمية (رحمه الله): المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. مجموع الفتاوى. 

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى