السؤال
ما حكم وضع شيء في كيس أو غلاف مذكور عليه لفظ الجلالة أو أي شيء شرعي؟
وهل هذا حرام أم أنه استهزاء؟
وهل يكون كفرا - مع الحفاظ على نظافة الكيس -؟
ما حكم وضع شيء في كيس أو غلاف مذكور عليه لفظ الجلالة أو أي شيء شرعي؟
وهل هذا حرام أم أنه استهزاء؟
وهل يكون كفرا - مع الحفاظ على نظافة الكيس -؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس مجرد وضع الأشياء في الأكياس المكتوب عليها اسم الله تعالى يعد استهزاء, وبالتالي لا يعتبر حراما ولا ردة من باب أولى، ما لم يترتب عليه امتهان لها، وإلا حرم ذلك واعتبر ردة إذا فعله عالما متعمدا قاصدا الإهانة؛ وذلك لشدة منافاته لتعظيم الله تعالى ومنه تعظيم أسمائه، ومن تعظيمها صيانتها عن كل ما فيه إهانة أو استخفاف بها قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب {الحج:32}، قال السعدي في تفسيره: فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. انتهى.
وفي الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي: فإن القرآن وكل اسم معظم، كاسم الله أو اسم نبي له، يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: فمن ألقى ورقة فيها شيء من علم شرعي، أو فيها اسم الله تعالى، أو اسم نبي، أو ملك في نجاسة، أو لطخ ذلك بنجس ـ ولو معفوا عنه ـ حكم بكفره، إذا قامت الدلالة على أنه أراد الإهانة للشرع. انتهى
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله في باب الردة: كإلقاء مصحف بقذر: قال: ولو طاهرا كبصاق، ومثل إلقائه تلطيخه به, أو تركه به مع القدرة على إزالته؛ لأن الدوام كالابتداء, وكالمصحف جزؤه, والحديث القدسي والنبوي ولو لم يتواتر وأسماء الله تعالى. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 73022، والفتوى رقم: 185515، والفتوى رقم: 165581.
والله أعلم.