طلق زوجته عدة مرات فما موقفها؟

0 240

السؤال

حياتي مع زوجي مليئة بالمشاكل, فهو مستهتر, وعنيد, وعصبي, ومتهور, ومهمل لبيتي وأولاده, وزوجي مزواج - كثير الزواج والطلاق – وهذا الموضوع هو الذي أدخلنا في مشاكل كثيرة, فهو يتزوج مسيارا ويطلقهن, وخلال حياتي معه طلقني كثيرا, وكل مرة يخبرني أنها لم تقع؛ استنادا إلى فتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين, ففي المرة الأولى: قال لي أنت طالئ بلغة أهل مصر وأخبرني أنه لم يكن يقصدها, وإنما كانت من باب التخويف, والتلاعب باللفظ فقط, ومرتين ذكرها صريحة: أنت طالق, وحسبها هو من ضمن الطلقات, ومرتين كنت حائضا وأخبرني أنها لا تقع, ومرة كنت في نقاش معه وقال: أنت لست على ذمتي, وعندما ناقشته قال لي: إنه لم ينو الطلاق, وإنما كان تخويفا, وسؤالي: ما حكم تلك الطلقات جميعا؟ وهل أحل له أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق في الحيض أو طهر حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم, إلا أنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظري الفتوى رقم: 5584.
لكن إذا كان زوجك يعمل بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي من أهل العلم فلا لوم عليه إذا كان تقليده مبنيا على اعتقاد رجحان ، فإنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى قوله, وليس متبعا لهواه, أو متلقطا للرخص، وانظري الفتوى رقم: 5583.

وأما قوله: " أنت لست على ذمتي" فهو كناية طلاق، كما سبق في الفتوى رقم: 96856, وعليه فما دام لم ينو بها الطلاق فلا يقع، والقول قوله في ذلك، وأما قوله: أنت طالئ (بالهمزة) فإن كان استعمال هذا اللفظ مشهورا في لغته ولهجته فهو صريح يقع به الطلاق ولو لم ينوه، وأما إن كان اللفظ غير مشهور في لغته ولهجته فهو كناية, فيقبل قوله بعدم إرادة الطلاق، وانظري الفتويين: 147701، 58520.

فإن تيقنت أن زوجك طلقك ثلاثا فلا يحل لك تمكينه من نفسك, وعليك أن تفتدي منه, وتتخلصي منه بالخلع أو غيره، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: "وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها, وليس لها بينة, وزوجها ينكر ذلك, قال أبي: القول قول الزوج, إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه, وتهرب منه, وتفتدي بمالها"

والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة