حكم رسم صورة بالفن التيبوغرافي

0 234

السؤال

فضيلة الشيخ ما حكم من يرسم صورة بالفن التيبوغرافي بحيث تكون هذه الصورة عبارة عن وجه رجل مثلا ، ولكن تم تشكيل هذا الوجه بأسماء كثيرة أي بمعنى تم كتابة أكثر من كلمة وبعدة أحجام وبعدة اتجاهات لينتج لنا وجه شخص ما ، وتم استخدام اسم (عبد الله) من بين هذه الكلمات. فهل هذا يعتبر امتهانا للفظ الجلالة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فرسم ذوات الأرواح عموما محرم تحريما شديدا، وهو داخل دخولا أوليا في النهي والوعيد الواردين في نصوص الشرع في شأن التصوير والمصورين .

ومن أهل العلم من رخص فيما كان ناقص الخلقة نقصا لا تمكن حياة ذي الروح معه ، كناقص الرأس أو النصف أو نحو ذلك ، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير، فقطعته فجعلته وسادتين يجلس عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث في الصحيحين وغيرهما .

قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في شرح الإقناع: ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره، فإن قطع إنسان رأس الصورة فلا كراهة، قال ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا قطع فليس بصورة ـ أو قطع منها ـ أي الصورة ـ ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس كصدرها أو بطنها، أو صورها بلا رأس، أو بلا صدر، أو بلا بطن، أو جعل لها رأسا منفصلا عن بدنها، أو صور رأسا بلا بدن فلا كراهة، لأن ذلك لم يدخل في النهي، وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل حرم تعليق ما هي فيه وستر الجدر به وتصويره لدخوله تحت النهي. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي؛ لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس، وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده , كالعين واليد والرجل , فهو صورة داخلة تحت النهي . وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس , أو رأس بلا بدن , أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان , لم يدخل في النهي ; لأن ذلك ليس بصورة حيوان .. اهـ.

وذهب بعضهم إلى أن صورة الرأس لا تجوز إذا كانت واضحة المعالم ولو كانت وحدها بدون بدن، فقد جاء في الحديث: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. رواه الإسماعيلي وصححه الألباني.

قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله: والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده. اهـ

وراجع الفتوى رقم: 20897

وأما مجرد كتابة اسم عبد الله في تلك الصور فليس فيه امتهان للاسم الكريم فيما يظهر. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم : 73022، والفتوى رقم : 123572.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة