الصفرة والكدرة متى تكون من الحيض ومتى لا تعتبر منه

0 193

السؤال

مشكلتى هي أني كنت أحسب عدد أيام عادتي من مرة واحدة، وقد فهمت من موقعكم أن عادة المرأة تثبت بـ 3 حيضات، مثلا هذا الشهر طهرت قبل انقضاء اليوم السادس(24ساعة) فلا أعد ما أراه من صفرة أو كدرة حيضا بعد انقضاء هذه المدة بعد ذلك في الأشهر التالية، فالتبس علي الأمر في تحديد مدة أيام العادة للسبب السابق، وأخشى إن كنت أرى صفرة وكدرة بعد انقضاء المدة (ما يقرب من 6 أيام) في الشهرين التاليين لهذا الشهر، أنا يصعب على التذكر، وقد استفتيتكم من قبل قائلة إني لا أعلم مدة عادتي بالتحديد ، لكني ما أظنكم فهمتم مرادي، فأفتيتموني ألا أعد الصفرة والكدرة حيضا مطلقا ، فكيف واليوم السادس من أيام حيضي منذ بلوغي؟ وهو يوم أرى فيه الصفرة والكدرة؟ وإنما قصدت أنه من الممكن أني كنت أرى الصفرة والكدرة بعد انقضاء المدة السابقة، ولم أكن أعتبرها حيضا.
أفتوني جزاكم الله خيرا، وسلوا الله لي أن يشفي حيرتي ويفقهني في الدين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فسؤالك ليس واضحا كل الوضوح، وعلى كل فاعلمي أن العلماء مختلفون هل تثبت العادة بمرة أو يشترط لها التكرار، ولعل القول بعدم اشتراط التكرار، وأنها تثبت بمرة واحدة أقوى إن شاء الله، قال النووي: وتثبت -يعني العادة- بمرة في الأصح. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 145491 .

فإذا علمت هذا، فالمفتى به عندنا في الصفرة والكدرة أنها تعد حيضا إذا رأتها المرأة في مدة عادتها أو اتصلت بالدم  ولو كانت خارج أيام العادة؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 134502.

وعليه، فإن كانت عادتك أنك ترين الدم ستة أيام مثلا ثم رأيته في شهر خمسة ورأيت في السادس صفرة أو كدرة فهي حيض، وكذا إذا اتصلت بالدم ولو تجاوزت مدة العادة، وفي غير ذلك لا تكون الصفرة والكدرة حيضا على المفتى به عندنا، ومن العلماء من يعد الصفرة والكدرة حيضا مطلقا، ومنهم من لا يعدها حيضا مطلقا، وخلافهم مبين في الفتوى رقم: 117502.

وإن لم يمكنك فهم هذا المذهب الذي رجحناه والعمل به فلك سعة في العمل بقول الجمهور من اعتبار الصفرة والكدرة حيضا في زمن الإمكان مطلقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة