حكم قيام الجد بتحديد المهر

0 273

السؤال

من يحدد مهر البنت؟
بنتي عاشت عند أبي منذ إن ولدت حتى أصبح عمرها 17 سنة ثم ذهبت عند أبيها وعاشت عنده 3 سنوات، ولم تعجبها الحياة عند أبيها، ثم عاشت عند جدها أبي أبيها بطلب من جدها أن تعيش عنده، وهي الآن عند جدها، وجاءها عريس يخطبها، فطلب أبوها أن يذهب العريس إلى جدها الذي هو أبي حيث إن أبي هو يحدد المهر وطلبات الزواج.
ولا نعرف ما هو السبب الحقيقي وراء هذا الطلب من أبيها هل هو تقديم منه لأبي أم هناك شيء آخر؟
مع العلم أن أباها نذل جدا فوق ما تتصورن ولا يهمه إلا نفسه والمال فقط، أما أبي جدا طيب ويحب بنتي ولكن لا يريد أن يأتي عنده العريس بحكم أن ذلك فيه إحراج له؛ ولأن أباها الحقيقي موجود فالمفروض هو الذي يحدد المهر سواء قليل أو كثير؛ ولأنه لو ما حصل نصيب ما يتهم أبي أنه بشروطه شرد العريس. فماذا أفعل؟
مع العلم أن أباها لو وقع المهر في يده لن يعطي البنت منه شيئا، أو سيعطيها شيئا قليلا جدا، وأنتم تعرفون البنات، البنت تبغي ملكة،
والملكة عندنا على أهل العروسة من غير الملابس وفستان الملكة وفستان الزواج والمصورة والكوافيرة العروس في الملكة والزواج على أهل العروسة.
ماذا أفعل؟ هل نترك أباها يحدد المهر ويستلمه من العريس وأنا آخذ قرضا من البنك وأكمل متطلبات بنتي؟
مع العلم أني موظفة ولكن علي ديون ولا يبقى من راتبي سواء 500 ريال.
إما أطلب من أبي أن يحدد هو المهر ويستلمه من العريس ويعطي البنت تكشح بمهرها ونترك أباها.
مع العلم أنه ما يصرف عليها لأن أبي قال لو لازم الأمر من أجل البنت سوف أستقبل العريس وأحدد المهر رغم الإحراج الذي سأقع فيه

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق بيان من له الحق في تحديد المهر وذلك بالفتوى رقم: 161505. وظننا أن الأمر فيما نحن بصدده يسير، فالأب لا مانع عنده من أن يحدد المهر الجد من جهة الأم -كما هو الظاهر- وكذا البنت. وقد يكون تخوف الجد هنا مجرد هواجس لا داعي للوقوف عندها. ومما يمكن أن يندفع به ما يخشى من الحرج أن يجعل الجد من جهة الأب صاحب مشورته في هذا الأمر، ثم يقوم بتسليم المتفق عليه من المهر إلى الزوجة، فتتحقق بذلك المصلحتان، نعني مصلحة استلام البنت لمهرها وعدم تغول الأب عليه، ومصلحة دفع الحرج عن النفس بعدم الانفراد وإشراك الجد لأب في الأمر.

 هذا مع التنبيه على أن جهاز المرأة ليس واجبا عليها أو على وليها، وإنما هو واجب على الزوج، وما يقوم به الأولياء أو الزوجة من التجهيز إنما هو تبرع وإحسان منهم على القول المفتى به عندنا. وتراجع الفتوى رقم: 151101.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة